-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░93▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34] ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ).
5204- ثمَّ ساقَ حديثَ عبدِ الله بن زَمْعَةَ ☺: (عَنِ النَّبيِّ صلعم: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا).
كذا في الأصول، وفيه: ({وَاضْرِبُوهُنَّ}...) إلى آخره، وفي كتاب ابن بطَّال وابن التِّين: <وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أَيْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ>، وكِلَاهما صحيحٌ، والمبرِّحُ بكسر الرَّاء الشَّاقُّ، ونقل ابنُ بطَّال عن قَتَادةَ: غيرَ شاقٍّ، وعن الحسن: غيرَ مُؤثِّرٍ، وهو معنى ما ذكرتُه.
وفيه جوازُ الضَّرب غير المبرِّح.
وقوله: (ثُمَّ يُجَامِعُهَا) لم ينهَهُ عن ذلك، وإنمَّا أخبرَ أنَّه قد يبدو له فيُجَامِعُها فيأْتِيْهَا وهيَ كارهةٌ، فلا يجدُ منها الوِدَّ الذي يكون عند الوَطْءِ، وهو تقبيحُ الضَّرْبِ وقربُ ما يُنَاقِضُهُ لقلَّةِ الرَّياضة بذلك؛ لأنَّ المرأةَ إذا عرَفَتْ قُرْبَ الرَّجْعَةِ وسُرْعَةَ الفَيْئَةِ لمْ تَعْبَأْ بأدبِهِ، ولا يقعُ فيها ما نَدَبَهُ الله إليه من رِيَاضَتِهَا، ويدلُّ على ذلك طول هِجْرانه ◙ لأزواجه المدَّةَ الطَّويلةَ، ولم يكن ذلك يومًا ولا يومينِ ولا ثلاثةَ، وكذلك كان هِجرانُه ◙ والمسلمين لكعبِ بن مالكٍ حتَّى مضت خمسونَ ليلةً، وإنَّما ذلك على ظاهر المعصية لله وللزَّوج، فأمَّا ما يدورُ منَ المغاضبةِ بين الرَّجلين مِن الخِلاف والكلام فلا يجوز المهاجرةُ فوق ثلاثِ ليالٍ.
قال بعضُ أهلِ العراق: أمرَ اللهُ تعالى بِهَجْرِهِنَّ وضَرْبِهِنَّ تذليلًا منه للنِّساء وتصغيرًا لهنَّ على إيذاءِ بُعُولَتِهِنَّ، ولمْ يأمرْ في شيءٍ مِن كتابه بالضَّربِ صَراحًا إلَّا في ذلك وفي الحُدُود العِظَام، فساوى معْصِيَتَهُنَّ لأزواجهِنَّ بمعصية أهل الكبائر، وولَّى الأزواجَ ذلك دون الأئمَّة، وجعله لهم دون القُضَاة بغير شهودٍ ولا بيِّناتٍ ائْتِمَانًا مِن الله للأزواج على النِّساء، وإنَّما يُكْرَهُ مِن ضَرْب النِّساء التَّعدِّي فيه والإسرافُ، كما قاله المهلَّب، قال: وقد بيَّن الشَّارع ذلك فقال: ((ضَرْبَ العبْدِ)) مِنْ أجلِ الرِّقِّ فوقَ ضربِ الحُرِّ لتبايُنِ حالتَيهم، ولأنَّ ضَرْبَ النِّساءِ إنَّما جُوِّزَ مِن أجل امتناعِها على زوجها مِن المبَاضَعَةِ.
واخْتُلِفَ في وجوبِ ضَرْبِهَا في الخِدْمَةِ، والقياسُ يُوْجِبُ أنَّهُ إذا جازَ في المبَاضَعَةِ جازَ في الخِدْمةِ الواجبةِ للزَّوْجِ عليها بالمعروفِ، وأمَّا ابنُ حَزْمٍ فقال: لا يَلْزَمُهَا أنْ تَخْدِم زوجَها في شيءٍ أصلًا، لا في عجينٍ ولا في طبخٍ، ولا كَنْسٍ ولا فرشٍ، ولا غِزْلٍ ولا غيرِ ذلك، ثُمَّ نقلَ عن أبي ثورٍ أنَّهُ قال: عليها أنْ تَخْدِمَهُ في كلِّ شيءٍ، ويُمكِنُ أنْ يُحْتَجَّ لهُ بالحديثِ الصَحيحِ: أنَّ فاطمةَ شَكَتْ إلى رسول الله صلعم ما تجِدُ مِن الرَّحَى، وبقولِ أسماءَ: كنتُ أَخْدِمُ الزُّبَيْرَ. ولا حُجَّةَ فيهما لأنَّهُ ليس فيهما أنَّهُ ◙ أَمَرَهُمَا، إنَّما كانتا مُتَبَرِّعَتَيْنِ.
وقدْ سلَفَ قريبًا في باب موعظةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ / اختلافُ العلماءِ في ضرْبِ النِّساءِ، واختلافُ الآثارِ فيهم، وبيانُ مذاهبهم، وسنَذْكُرُ منه نُبذةً قريبًا.
فَصْلٌ: قولُهُ: (ثُمَّ يُجَامِعُهَا) جاءَ في لفظٍ آخر: ((لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا))، وفي التِّرمذيِّ صحيحًا: ((ثمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ)).
وقولُهُ: (جَلْدَ الْعَبْدِ) جاء في الإسماعيليِّ: ((جَلْدَ الْبَعِيرِ أو قال: جَلْدُ الْعَبْدِ)).
فَصْلٌ: جاءَ في الضَّرْبِ أيضًا من حديثِ لَقِيطِ بن صَبِرَةَ: ((وَلَا تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَ أَمَتِكَ)) أخرجهُ أبو داودَ، وفي لفظِ ابنِ حِبَّان: ((كَضَرْبِكَ إِبِلَكَ))، ولَعَلَّهُ تَصْحِيْفٌ منهُ، ومِن حديث عَمْرِو بن الأَحْوَصِ: ((وَاْضِرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبِرِّحٍ)) صحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وأخرجهُ مِن حديث ابن عبَّاسٍ وعُمَرَ.
وروى البَيْهَقيُّ في «المعرفة» مِن حديث عُمَرَ النَّهْيَ عنه، قالَ الشَّافِعيُّ: يُحْتَمَلُ أن يكون نهى عنه على اختيار النَّهْيِ، وأَذِنَ فيه بأن يكون مباحًا لهم الضَّرْبُ في الخوفِ، واختارَ لهم أنْ لا يضربوا لقوله: ((لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُم))، ويُحْتَمَلُ أن يكون قَبلَ نزولِ الآية بِضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ أَذِنَ بعد نزولها به، وقوله: ((لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُم)) دِلالةٌ على أنَّ ضَرْبَهُنَّ مباحٌ لا فرضٌ.
فصْلٌ: عَنَى الشَّارِعُ بالفِرَاشِ في الحديث الصَّحيحِ: ((لَا يُوْطِئْنَ فُرْشَكُم أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ)) ما افْتُرِشَ في البيوتِ لا فِرَاشَ الضَّجع، وفيه نهيٌ أن تُدخِلَ بيتَهُ مَنْ لَا يُرِيْدُهُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كما سلفَ.
فَصْلٌ: وفي قولِهِ: (جَلْدَ العَبْدِ) بيانٌ أنَّ النِّكَاحَ رِقٌّ ويَدٌ ومُلكٌ وحكمٌ كنوعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُبُوْدِيَةِ كما نَبَّهَ عليه ابن العربيِّ، ولكنْ فيه فضلُ الاشْتِرَاكِ في الْمَنْفَعَةِ واستحقاق العِوَض عليها؛ ولذلك أَذِنَ الرَّبُّ تعالى في تأديب الزَّوْجِ للمرأةِ بفضلِ القَوَامِيَّة عليها فيما ينبغي كما يَجِبُ ويَجُوزُ مِن غير تعدٍّ ولا حَيْفٍ ولا عملٍ بحكمِ الغَضَبِ، ولا في سبيلِ التَّشَفِّي والانتقام.
فَصْلٌ: هذا الضَّرْبُ ضربُ تأديبٍ، وفي عَدِّهِ عندنَا خِلَافٌ، هل هوَ دون الأربعين أو دون العشرين؟ وبعضُهم قيَّده بدون العشْرِ، للحديث الصَّحيح: ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ╡))، وإنَّما يَضْرِبُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَنْجَعُ، وَإِلَّا فَلَا فائدةَ فيه لأنَّ مَنْ لَا يَرْدَعُهُ الوعيدُ والتَّهْدِيْدُ وَلا السَّوْطُ الشَّديد فلا حاجة إلى ارتكابِ ما يؤذي: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ} [الرُّوم:30]، فَبِاللُّطْفِ أوَّلًا أَنْجَحُ، لأنَّ الضَّرْبَ يَزِيْدُ في الإِعْرَاضِ، فإنْ لمْ يحصلْ فالتَّهْدِيدُ، وإلَّا فمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ للعبيدِ، وما أحسنَ ما حُكِيَ عن سعيدِ بن حربٍ: أنَّهُ أرادَ تَزَويجَ امرأةٍ فقال لها: إِنِّي سَيِّئُ الخُلُقِ، فقالت: أَسْوَءُ منك خُلُقًا مَنْ أَحْوَجَكَ أَنْ تكونَ سَيِّئَ الخُلُقِ، قال: أنتِ امْرَأَتِي.
فصلٌ: راويُ هذا الحديثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ هو ابنُ الأسود بن المطَّلِب الأَسَديِّ، ابنُ أخت أمِّ سَلَمَةَ، أحدُ الأشرافِ، كان يأذنُ على رسول الله صلعم، وعنه عُرْوَةُ وأبو بكر بن عبد الرَّحمن، وهو مِن الأفراد.