التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من طاف على نسائه في غسل واحد

          ░102▒ (بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ)
          5215- ذكر فيه حديثَ قَتَادَة: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ☺ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلعم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ).
          هذا الحديث سلف في الغُسلِ [خ¦268] فراجعه، وقد سلف هناك: إحدى عَشْرَةَ، ونقل ابنُ التِّين بعد أن ذكره بلفظ سبعٍ، عن الشَّيخ أبي الحسن: المعروف تسعٌ.
          قلتُ: وهو الموجود في الأصول، ثمَّ قال: ويحتمل أن يكون هذا قبل تزويجِه بصفيَّةَ وبعد تركِ سَوْدَةَ ليومِها، ونقل ابنُ بطَّالٍ عن جماعةِ العلماء أنَّه لا يجوزُ أن يَطَأ امرأتَه في ليلةٍ أخرى، وإنَّما يجوز في الإماء حيثُ لا قِسْمة لهنَّ، قال ابن حبيبٍ: وإذا وَطِئ الرَّجلُ إحدى امرأتيه في يومِها ثمَّ أراد أن يَطَأ الأخرى قبل أن يغتسلَ فحلَّلت له امرأتُه الَّتي لها ذلك اليومَ فلا بأس به، ويُكره للرَّجل أن يجمعَ بين امرأتين مِن نسائه في فراشٍ واحدٍ وإن رَضَيتا بذلك، ولا يجوز أن يطأ الواحدة والأخرى معه في البيت وإن لم تسمع ذلك، قال ابن المَاجِشُون: ويكره أن يكون معه في البيت بهيمةٌ أو حيوانٌ، وكان ابنُ عُمرَ إذا فعلَ ذلك أخرج كلَّ مَن عنده في البيت حتَّى الصَّبيَّ الممهود، ولا بأس أن يطأ امرأتَه الحرَّة ثمَّ يطأ أَمَتَه قبل أن يغتسل، ولا بأس أن يطأَ حرَّته قبلَهُ.
          قال غيرُه: لمَّا جاز له أن يطأ امراتَه مرَّتين أو ثلاثًا ثمَّ يغتسل في آخر ذلك إذا حَضَر وقت الصَّلاة، جاز له أن يطأ امرأتين في ليلةٍ إذا أَذِنت له صاحبة اللَّيلة ويغتسلَ غُسلًا واحدًا؛ لفعله ◙ في طوافِه على نسائه بغُسلٍ واحدٍ في ليلةٍ واحدةٍ.
          قال ابن المَاجشُون: ولا يجب على الرَّجل أن يَغْشَى امرأتيه جميعًا في ليلتِهما، ولا بأس أن يَغْشى إحداهما ويكفَّ عن الأخرى ما لم يُرد به الضَّررَ والميلَ.