إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله

          4860- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ) الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بعين ساكنة بين فتحتين، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلمِ ابنِ شهابٍ‼ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ الزهريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ حَلَفَ) بغيرِ الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) بفتح المهملة وكسر اللام، يمينهِ(1): (وَاللَّاتِ وَالعُزَّى) كيمين المشركين (فَلْيَقُلْ) متداركًا لنفسه: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) المبرأُ من الشِّركِ، فإنَّه قد ضَاهى بحلفهِ بذلك الكفَّارَ حيث أشركهُما باللهِ في التَّعظيمِ؛ إذ الحلفُ يقتضِي تعظيمَ المحلوفِ به، وحقيقة العظمةِ مختصَّة بالله تعالى، فلا يُضاهَى به مخلوقه. قال ابن العربيِّ: من حلفَ بهما جادًّا فهو كافرٌ، ومن قال جاهلًا أو ذاهلًا يقول كلمةَ التَّوحيدِ تكفِّرُ عنه، وتردُّ قلبهُ عن السَّهو إلى الذِّكرِ، ولسانهُ إلى الحقِّ، وتنفِي عنه ما جَرى به من اللَّغو (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر (فَلْيَتَصَدَّقْ) أي: بشيءٍ، كما في «مسلم»؛ ليكفِّر عنه ما اكتسبهُ من إثمِ دعائه صاحبهُ إلى معصيَةِ القمار المحرَّمِ بالاتِّفاقِ، وقَرَن القمارَ بذكرِ الحلفِ باللَّاتِ والعزَّى؛ لكونهما من فعلِ الجاهليَّةِ.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النُّذور» [خ¦6650] و«الأدبِ» [خ¦6107] و«الاستئذان» [خ¦6301]، ومسلم وأبو داود والتِّرمذيُّ في «الأيمان والنُّذور»، وابنُ ماجه في «الكفَّارات».


[1] قوله: «يمينه»: ليست في (د).