الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الطعام عند القدوم

          ░199▒ (باب: الطَّعام عِنْد القُدُوم) [إلى آخره]
          أي: بيان مشروعيَّة اتِّخاذ الطَّعام... إلى آخره قاله العَينيُّ.
          وهذا الطَّعام يقال له: النَّقِيعة بالنُّون والقاف، قيل: اشتُقَّ فمن النَّقع وهو الغبار، لأنَّ المسافر يأتي وعليه غبار السَّفر، وقيل: النَّقيعة مِنَ اللَّبن إذا بَرَد، وقيل: غير ذلك.
          قوله: (وكان ابن عمر يُفْطِر...) إلى آخره، والأصل فيه أنَّ ابن عمر كان لا يصوم في السَّفر لا فرضًا ولا تطوُّعًا، وكان يكثر مِنْ صوم التَّطوُّع في الحضر وكان إذا سافر أفطر، وإذا قدم صام إمَّا قضاء إن كان سافر في رمضان وإمَّا تطوُّعًا إن كان في غيره، لكنَّه يفطر أوَّل قدومه لأجل الَّذِينَ يغْشَوْنَه للسَّلام عليه والتَّهْنِئَة بالقُدُوم ثمَّ يصوم، قالَ ابن بطَّالٍ: فيه إطعام الإمام والرَّئيس أصحابَه عند القدوم مِنَ السَّفر، وهو مستحبٌّ عند السَّلف. انتهى مِنَ «الفتح».
          ثمَّ البراعة عند الحافظ في قوله: (قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقال النَّبيُّ صلعم: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ولا يذهب عليك أنَّ كتاب الجهاد عندي ينتهي إلى بدء الخلق فلا حاجة عندي إلى البراعة، أمَّا عند الحافظ قُدِّس سرُّه فقد تمَّ كتاب الجهاد عنده إلى هاهنا، وعلى هذا يكفي عند هذا العبد الضَّعيف للبراعة لفظ: (محارب ودثار) الواقعتين في سند آخِرِ حديث الباب، وتقدَّم توضيحه في «مقدمة اللَّامع»، وقد أقرَّ الحافظ بما اخترته في آخر الجهاد حيث قال: أحاديث فرض الخُمُس والجزية هي في التَّحقيق مِنْ بقايا الجهاد، وإنَّما أفردها زيادةً في الإيضاح كما أفردت العمرة وجزاء الصَّيد مِنْ كتاب الحجِّ. انتهى.