الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأجير

          ░120▒ (باب: الأَجِير...) إلى آخره
          للأجير في الغزو حالان: إمَّا أن يكون استُؤجر للخدمة، أو استُؤجر ليقاتل.
          أمَّا الأوَّل: قال الأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ لا يُسْهَمُ له. وقال الأكثر: يُسْهم له لحديث سلمة: كنتُ أَجِيرًا لطَلْحَة أَسُوسُ فرسَه... أخرجه مسلم، وفيه: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أسهم له)) وقال الثَّوريُّ: لا يُسْهَم للأجير إلَّا إن قاتَل، وأمَّا الأجير إذا استُؤجر ليقاتل فقال المالكيَّة والحنفيَّة: لا يُسْهَم له، وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: لو استأجر الإمام قومًا على الغزو لم يُسهم لهم سِوى الأجرة، وقال الشَّافعيُّ: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد، أمَّا الحرُّ البالغ المسلم إذا حضر الصَّفَّ فإنَّه يتعيَّن عليه الجهاد، فيُسْهَم له، ولا يَسْتَحقُّ أجرة.
          قوله: (وأخذ / عطيَّة بن قيس...) إلى آخره وهذا الصَّنيع جائز عند مَنْ يُجِيز المخابرة، وقال بصحَّته هنا الأوزاعيُّ وأحمدُ خلافًا للثَّلاثة. انتهى مِنَ «الفتح».