الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نزع السهم من البدن

          ░69▒ (باب: نَزْعِ السَّهْم مِنَ البَدَن)
          أي: مشروعيَّة نزع السَّهم مِنْ بَدَنِ المُصاب، قاله العَينيُّ.
          وقال الحافظ: قالَ المهلَّب: فيه جواز نزع السَّهم مِنَ البدن وإن كان في غِبِّهِ الموت، وليس ذلك مِنَ الإلقاء إلى التَّهْلُكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك، قال: ومثله البطُّ والكيُّ وغير ذلك مِنَ الأمور الَّتي يُتَدَاوَى بها، وقالَ ابن المنيِّر: لعلَّه ترجم بهذا لئلَّا يُتَخيَّل أنَّ الشَّهيد لا يُنْزَع منه السَّهم، بل يبقى فيه كما أُمر بدفنه بدمائه حتَّى يُبْعث كذلك، فبيَّن بهذه التَّرجمة أنَّ هذا ممَّا شُرع. انتهى.
          وَالَّذِي قاله المهلَّب أَولى لأنَّ حديث الباب يتعلَّق بمن أصابه ذلك، وهو في الحياة بعدُ، وَالَّذِي أبداه ابن المنيِّر يتعلَّق بنزعه بعد الوفاة. انتهى كلُّه مِنَ «الفتح».