الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إرداف المرأة خلف أخيها

          ░125▒ (باب: إرْدَافِ المَرْأةِ خَلْفَ أَخِيْهَا)
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ: أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أرْدَفْتُه إرْدَافًا إذا أركبتَه معك، والرِّدف_بكسر الرَّاء_: المُرْتَدِف، وهو الَّذِي يَرْكب خلف الرَّاكب. انتهى.
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: / إنَّما أورده هاهنا لأنَّ مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السَّفر لا سيَّما الجهاد، فبيَّن بذلك جوازه، وكذلك كثير مِنَ الأبواب الموردة هاهنا مِنْ هذه القبيل. انتهى.