الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب حلية السيوف

          ░83▒ (باب: ما جاء في حِلْيَة السُّيُوف)
          أي: مِنَ الجواز وعَدَمِه، والحلية والحلي: اسم لكلِّ ما يُتَزَيَّن به مِنْ مساغ الذَّهب والفضَّة، وتُطلق الحِلية على الصِّفة أيضًا). انتهى مِنَ العينيِّ.
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: ولا يلزم مِنْ كون حلية سيوفهم ما ذُكر عدم جواز غيره للرَّجل تحلية السَّيف وغيره مِنْ آلات الحرب بالفضَّة كالرُّمح وأطراف السِّهام والدِّرع وغيرها لأنَّه يَغيظ الكفَّار، وقد كان للصَّحابة ♥ غُنْيَة عن ذلك لشِدَّتهم في أنفسهم وقوَّتِهم في إيمانهم، ولا يجوز تحلية شيء ممَّا ذُكر بالذَّهب قطعًا، ويحرم على النِّساء تحلية آلات الحرب بالفضَّة والذَّهب جميعًا، لأنَّ في استعمالهنَّ ذلك تشبُّهًا بالرِّجال، كذا قاله الجمهور فيما حكاه في «الرَّوضة» وصوَّبه. انتهى مختصرًا.
          قلت: وما ذكره القَسْطَلَّانيُّ مِنْ مذهب الجمهور هو مذهب الحنفيَّة كما في «الدُّرِّ المختار» وهكذا قالَ الموفَّق، [ثمَّ قالَ الموفَّق] وما عدا ذلك مِنَ الذَّهب فقد رُوي عن أحمد الرُّخصة فيه في السَّيف، ورُوي عنه رواية أخرى تدلُّ على تحريم ذلك. انتهى. وبسط الكلام في «هامش اللَّامع» فارجع إليه. /