الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب غاية السبق للخيل المضمرة

          ░58▒ (باب: غاية السَّبْق للخَيْل المُضَمَّرَة)
          قال الحافظ ابن حَجَر: أي: بيان ذلك وبيان غاية الَّتي لم تُضَمَّر، ثمَّ قال بعد ذكر الحديث: وفيه مشروعيَّة المسابقة، وأنَّه ليس مِنَ العبث، بل مِنَ الرِّياضة المحمودة الموصِلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحَاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
          قالَ القُرْطُبيُّ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها مِنَ الدَّوابِّ والأقدام، وكذا التَّرامي بالسِّهام واستعمال الأسلحة لِما في ذلك مِنَ التَّدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدَّة للغزو. انتهى مختصرًا.