الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري

          ░146▒ (باب: أهل الدارِ يُبَيَّتُون...) إلى آخره
          بفتح المثنَّاة التَّحتانيَّة(1) بعد الموحَّدة مبنيًّا للمفعول، أي: يُغَار عليهم باللَّيل / بحيث لا يميَّز بين أفرادهم، (فيصاب الولدان) أي: الصِّغار بسبب التَّبييت، أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ ثمَّ ذكر المؤلِّف ⌂ تفسير ثلاث آيات مِنَ القرآن يوافقهنَّ(2) ما في الخبر على عادته. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          وقال الحافظ: وفُهم مِنْ تَقْيِيِده بإصابة مَنْ ذَكَر قَصْرُ الخلاف عليه، وجَواز البَيَات إذا عَرِيَ عن ذلك. قال أحمد: لا بأس بالبَيَات، ولا أعلم أحدًا كرهه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((التحتية)).
[2] في (المطبوع): ((يوافقن)).