الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التحنط عند القتال

          ░39▒ (باب: التَّحَنُّط عِند القتال)
          أي: استعمال الحَنُوط، وهو ما يُطَيَّب بهِ الميِّت، وقد تقدَّم بيانه في كتاب الجنائز (1) . انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قالَ الأَزْهريُّ: يدخل فيه الكافور والصَّندل الأحمر والأبيض، وقال غيره: الحَنُوط ما يُخلط مِنَ الطِّيب للموتى خاصَّة، ولا يقال لطيب الأحياء حَنوط. انتهى.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: (وهو يتحنَّط) ليكون أنظف وأزكى عند لقاء ربِّه تبارك وتعالى. انتهى.
          وفي «الفيض»: كان مِنْ دأب السَّلف أنَّهم إذا تهيَّؤوا للقتال حنَّطوا مخافة أن تتغيَّر أجسادهم بعد القتال(2)، لأنَّ الأوان أوان الحرب، وقد يتأخَّر في(3) الدَّفن... إلى آخر ما قال.
          قلت: وما أفاده الشَّيخ الكنكوهيُّ أوجهُ كما لا يخفى.


[1] فتح الباري:6/51
[2] في (المطبوع): ((القتل)).
[3] في (المطبوع): ((فيه)).