الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟

          ░151▒ (باب: هل للأَسِير أنْ يَقْتُل أو يَخْدَع...) إلى آخره
          قال الحافظ: قوله: (فيه المِسْوَر...) إلى آخره، يشير بذلك إلى قصَّة أبي بَصِير، وقد تقدَّم في أواخر الشُّروط، وهي ظَاهِرَة فيما تَرْجَم له، وهي مِنْ مسائل الخلاف أيضًا، ولهذا لم يبتَّ الحكم فيها، قال الجمهور: إن ائتمنوه يَفِ لهُمْ بالعهد، حتَّى قال مالك: لا يجوز أن يهرُبَ منهم، وخالفه أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليُفَادي به فله أن يقتله، وقال أبو حنيفة: إعطاء العهد على ذلك باطل، ويجوز له ألَّا يَفِيَ لهم به، وقال الشَّافعيَّة: يجوز أن يهرب مِنْ أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ مِنْ أموالهم، قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يَتَخلَّص منهم بكلِّ طريق، ولو بالقتل وأخذِ المال وتحريق الدَّار وغير ذلك. انتهى.