الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟

          ░178▒ (باب: كيف يُعْرَضُ الإسْلامُ عَلى الصَّبِيِّ؟)
          قال الحافظ: وقد تقدَّم توجيه هذه التَّرجمة في (باب: هل يُعْرضُ الإسْلامُ عَلى الصَّبِيِّ) في كتاب الجنائز، ووجه مشروعيَّة عرض الإسلام على الصَّبيِّ في حديث الباب مِنْ قوله صلعم لابن صيَّاد: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولَ اللهِ؟) وكان إذ ذاك لم يحتلم، فإنَّه يدلُّ على المدَّعَى، ويدلُّ على صحَّة إسلام الصَّبيِّ، وأنَّه لو أقرَّ لقَبِل(1) لأنَّه فائدة العرض. انتهى.
          وفي «الفيض»: قوله: (باب: كيف يُعْرَض...) إلى آخره، وافق فيه الحنفيَّة، وإسلام الصَّبيِّ معتبر عندنا دون ارتداده حتَّى يحتلم، وأمَّا عند الشَّافعيِّ فإسلامُه أيضًا غيرُ معتبرٍ. انتهى.
          وقال الحافظ في كتاب الجنائز: هذه التَّرجمة معقُودة لصحَّة إسلام الصَّبيِّ، وهي مسألة خلافيَّة، وقوله: (وهل يُعْرَض عليه؟) ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدلُّ على الجزم بذلك، فقال: وكيف يُعْرَض الإسلام... إلى آخره، وكأنَّه لمَّا أقام الأدلَّة هنا على صحَّة إسلامه استغنى بذلك، وأفاد هناك ذكر الكيفيَّة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((تقبل)).