الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر

          ░44▒ (باب: الجِهَاد ماضٍ مَعَ البَرِّ والفَاجِر...) إلى آخره
          قال الحافظ: (1) هذه التَّرجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يَعلى مرفوعًا وموقوفًا عن أبي هريرة.
          قوله: (لقول النَّبيِّ صلعم...) إلى آخره، سبقه إلى الاستدلال بهذا(2) الإمامُ أحمد لأنَّه صلعم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسَّره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنَّما يكون مِنَ الخيل بالجهاد، ولم يقيِّد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا، فدلَّ على ألَّا فرق في حُصُول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. انتهى.
          وكتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: ودلالة الرِّواية على التَّرجمة مِنْ حيثُ إنَّ الجهاد لمَّا كان ماضيًا إلى يوم القيامة، ومِنَ المعلوم أنَّ النَّاس إلى يوم القيامة ليس جميعهم بارًّا، فلم يكن مضيُّ الجهاد إلى يوم القيامة إلَّا وهو جائز مع البرِّ والفاجر. انتهى.


[1] قوله: ((قال الحافظ)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((بها)).