الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو

          ░183▒ (باب: مَنْ تأمَّرَ في الحَرْبِ مِنْ غير(1) إِمْرَة...) [إلى آخره]
          أي: جاز ذلك، وحديث الباب ظَاهر فيما تَرْجَم له به، قالَ ابن المنيِّر: يُؤْخَذ مِنْ حديث الباب أنَّ مَنْ تعيَّن لولاية وتعَذَّرت مراجعة الإمام أنَّ الولاية تَثْبُت بذلك (2) المعيَّن شرعًا، وتجب طاعتُه حُكمًا، كذا قال، ولا يخفى أنَّ محلَّه ما إذا اتَّفق الحاضرون عليه. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] في (المطبوع): ((بغير)).
[2] كذا في الأصل وفي الفتح تثبت لذلك المعين (فتح الباري:6/180)