الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب مداواة النساء الجرحى في الغزو

          ░67▒ (باب: مداوة النِّساء الجرحى...)
          مِنَ الرِّجال وغيرهم، جمع جريح، قال الحافظ: وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبيَّة الرَّجلَ الأجنبيَّ للضَّرورة، قالَ ابن بطَّالٍ: ويختصُّ ذلك بذوات المحارم، ثمَّ بالمتَجَالَّات منهنَّ، لأنَّ موضع الجرح لا يُلْتَذُّ بلمسه بل يقشعرُّ منه الجلد، فإن دعت الضَّرورة لغير المتَجَالَّات فليكن بغير مباشرة ولا مسٍّ، ويدلُّ على ذلك اتِّفاقهم على أنَّ المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأةٌ تغسلها أنَّ الرَّجل لا يباشر غسلها بالمسِّ، بل يغسلها مِنْ وراء حائل في قول بعضهم كالزُّهْريِّ وإسحاقَ، وعند سعيد بن المسيِّب ومالك والكوفيِّين وأحمد: تُيَمَّم بالصَّعيد، وهو أصحُّ الأوجه عند الشَّافعيَّة، وقال الأوزاعيُّ: تُدْفن كما هي ولا تتيَمَّم(1)، وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أنَّ الغُسْل عبادة والمداواة ضرورة، والضَّرُورات تُبيح المَحْظُورات. انتهى.
          بزيادة مِنَ العينيِّ.


[1] في (المطبوع): ((تُيمم)).