الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر

          ░182▒ (باب: إنَّ الله يؤَيِّد الدِّين بالرَّجل الفاجر)
          قالَ ابن المنيِّر: موضع التَّرجمة مِنَ الفقه ألَّا يُتخيَّل في الإمام إذا حَمَى حَوْزَة الإسلام، وكان غير عادل أنَّه يطرح النَّفع في الدِّين لفُجُوره، فيجوز الخروج عليه، فأراد أنَّ هذا التَّخيُّل مُنْدَفع بهذا النَّصِّ، وأنَّ الله قد يؤيِّد دِينه بالفَاجِر وفُجُورُه على نفسه.
          وقال الحافظ أيضًا: قالَ المهلَّب وغيره: لا يعارض هذا قوله صلعم: ((لا نَسْتَعِين بمشرك)) لأنَّه إمَّا خاصٌّ بذلك الوقت، وإمَّا أن يكون المراد به الفَاجِر غير المُشْرك (1) . انتهى.
          ثم ذكر الحافظ عدَّة توجيهات لدفع التَّعارض.


[1] فتح الباري:6/179