الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (باب: مَن اكْتتبَ فِي جَيْش...) إلى آخره
          قالَ العَينيُّ: (اكتتب) بلفظ المعلوم والمجهول، يقال اكتتب فلان: إذا كتب نفسه في ديوان السُّلطان. انتهى.
          قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ في ذلك، ويستفاد منه أنَّ الحجَّ في حقِّ مثله أفضل مِنَ الجهاد لأنَّه اجتمع له مع حجِّ التَّطوُّع في حقِّه تحصيل حجِّ الفرض لامرأته، وكان اجتماع ذلك له أفضل مِنْ مجرَّد الجهاد الَّذِي يحصل المقصود منه بغيره، وفيه مشروعيَّة كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيَّته بالمصلحة. انتهى.