الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية

          ░27▒ (باب: وُجُوب النَّفير وَمَا يَجِب مِنَ الجِهَاد...) إلى آخره
          قال الحافظ: النَّفير الخروج إلى قتال الكفَّار، قوله: (وما يجب...) إلى آخره، أي: وبيان القَدْر الواجب مِنَ الجهاد، ومشروعيَّة النِّيَّة في ذلك. انتهى.
          قلت: وتقدَّم الكلام على حكم الجهاد عند الجمهور في مبدأ هذا الكتاب.
          وفي «الأوجز»: قال ابن المسيِّب: الجهاد فرض عين لقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التَّوبة:41] وغير ذلك مِنَ العمومات. انتهى.
          ولا يبعد أن يقال: إنَّ ميل المصنِّف إلى هذا القول بذكره في التَّرجمة ما استدلَّ به ابن المسيِّب، فتدبَّرْ.
          قوله: ({انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} إلى آخره [التَّوبة:41])، هذه الآية متأخِّرة في التَّنزيل عن الآية الثَّانية، لكن قدَّمها المصنِّف، ولعلَّ وجهه عند هذا العبد الضَّعيف الإشارة إلى الحالتين المذكورتين في أوَّل كتاب الجهاد مِنْ كلام الحافظ: أي: الجهاد في زمنه صلعم.
          والحال الثَّانية: بعده صلعم فقد قيل: إنَّه كان فرضَ عينٍ في الحال الأولى، وفرض كفاية في الحال الثَّانية إلَّا وقف(1) (2) النَّفير العامِّ، فلعلَّ المصنِّف قدَّم الآية المتأخِّرة لدلالتها على فرض الخروج مُطْلقًا، وأشار به إلى أنَّ الجهاد كان فرض عين في الحال الأُولى، وأخَّر المتقدِّمة لكونها مقيَّدة بقوله: {إِذَا قِيلَ لَكُمُ} [التَّوبة:38] فإنَّ فَرْضيَّة الجهاد في الحال الثَّاني مقيَّدة بالنَّفير العامِّ، وهو المستفاد وبقوله(3):{وإذا قيل لكم} فتأمَّلْ.
          


[1] في (المطبوع): ((وقت)).
[2] كذا في الأصل وربما وقع فيها سهو ومعنى السياق: إلا وقت النَّفير والله أعلم.
[3] في (المطبوع): ((بقوله)).