الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قتل الأسير وقتل الصبر

          ░169▒ (باب: قَتْل الأَسِيْر وقَتْل الصَّبْر)
          وفي رواية الكُشْمِيهَنيِّ: <قَتل الأَسِير صَبْرًا> وهي أخصر، وأورد فيه حديث / أنس في قتل ابن خطل، وقد تقدَّم أنَّ الإمام يتَخَيَّر_متَّبِعًا ما هو الأَحَظُّ للإسْلام والمسلمين_ بين قَتْل الأَسِير أو المَنِّ عليه بفدَاء أو بغير فدَاء أو استرقاقه. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (قَتْل الصَّبر) بأن يُمْسَك ذُو رُوح، ثمَّ يُرْمَى بشيء حتَّى يَمُوت، وفي الحديث النَّهيُ عن قتل شيء مِنَ الدَّوابِّ صبرًا، والصَّبْر لغة: الَحْبس، وإذا شُدَّت يَدا رَجُلٍ ورِجْلَاه وأْمْسَكَه آخر وضَرب عنقه يقال: قُتِل صبرًا، وقال أيضًا: وفيه جواز إقامة الحدِّ والقصاص بمكَّة خلافًا لأبي حنيفة... إلى آخر ما ذكر.
          قلت: وقد تقدَّم الكلام على المسألة، واختلاف الأئمَّة في (باب: لا يَحِلُّ القِتَال بمكَّة) مِنْ كتاب الحجِّ.