الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب جهاد النساء

          ░62▒ (باب: جِهَاد النِّساء)
          كتب الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» أي: ما هو؟ أو المعنى بيان جوازه، ودلالة الرِّوايتين عليه ظاهرة، لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم ينكر على السَّائلة سؤالها، فكان تقرير الجواز لهن(1) غير أنَّه مشروط بعدم الفتنة. انتهى.
          وفي «هامشه»: قال الحافظ: قالَ ابن بطَّالٍ: دلَّ حديث عائشة على أنَّ الجهاد غير واجب على النِّساء ولكن ليس في قوله: (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) أنَّه ليس أن يتَطَوَّعْن بالجهاد، وإنَّما لم يكن عليهنَّ واجبًا لِما فيه مِنْ مغايرة المطلوب منهنَّ مِنَ السَّتر ومجانبة الرِّجال، فلذلك كان الحجُّ أفضل لهنَّ مِنَ الجهاد. انتهى.
          قال الحافظ: وقد لمَّح البخاريُّ بذلك في إيراده التَّرجمة مُجْمَلة، وتَعَقَّبَها(2) بالتَّراجم المصرِّحة بخروج النِّساء إلى الجهاد. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((فكان تقريرًا لجوازه لهن)).
[2] في (المطبوع): ((وتعقيبها)).