الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب فكاك الأسير

          ░171▒ (باب: فكاك الأسير)
          أي: مِنْ أيدي العَدُوِّ بمالٍ أو غيره، والفَِكَاك_بفتح الفاء ويجوز كسرها_: التَّخليص.
          قالَ ابن بطَّالٍ: فِكَاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهَوَيْهِ: مِنْ بيت المال، ورُويَ عن مالك أيضًا، وقال أحمد: يُفَادَى بالرُّؤوس، وأمَّا بالمال فلا أَعْرِفه، ولو كان عند المسلمين أسَارى وعند المشركين أسَارى واتَّفقوا على المفَاداة تعيَّنت، ولم تَجُزْ مَفَاداة أسَارى المشركين بالمال. انتهى مِنَ «الفتح».