الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الجهاد بإذن الأبوين

          ░138▒ (باب: الجِهَاد بإِذْنِ الأَبَوَين)
          [أي]المسلمَين، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
          وفي «الفتح»: كذا أطلق، وهو قول الثَّوريِّ، وقيَّده بالإسلام الجمهورُ. انتهى.
          قالَ العَينيُّ: قال أكثر أهل العِلم، منهم الأوزاعيُّ والثَّوريُّ ومالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ: إنَّه لا يخرج إلى الغزو إلَّا بإذن والديه، ما لم تقع ضرورة وقوَّة العدوِّ، فإذا كان كذلك تعيَّن الفرض على الجميع، وزال الاختيار، فوجب الجهاد على الكلِّ فلا حاجة إلى الإذن مِنْ والدٍ وسيِّد، وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: إن كان أبواه يَضِيعَان بِخُرُوجِه فَفَرْضُه سَاقِط عنه إجماعًا، وإلَّا فالجمهور يُوِقُفه على الاستئذان، والأجداد كالآباء، والجدَّات كالأمَّهات، هذا(1) إذا كانا مُسْلِمَين، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو نفلًا، وطاعتهما حينئذٍ معصيةٌ، وعن الثَّوريِّ: هما كالمسلمين. انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: ولا يُفرض الجهاد على صبيٍّ وبالغٍ له أبوان أو أحدهما، لأنَّ طاعتهما فرض عين، قال ابن عابدين: (له أبوان) مفاده أنَّهما لا يأثمان في منعه، وإلَّا لكان له الخروج حتَّى يبطل عنهما الإثم مع أنَّهما في سعة مِنْ منعه إذا كان يدخلهما مِنْ ذلك مشقَّة شديدة، وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه لخافة(2) ومشقَّة... إلى آخر ما بسط.
          وسيأتي في كتاب الأدب أيضًا: (باب: لا يجاهد إلَّا بإذن الأبوين).


[1] في (المطبوع): ((وهذا)).
[2] في (المطبوع): ((مخافة)).