الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الجعائل والحملان في السبيل

          ░119▒ (باب: الجَعَائِل والحُمْلَان في السَّبيل)
          الجعائل _بالجيم_: جمع جَعِيلة، وهي: ما يَجْعَله القَاعد مِنَ الأُجْرة لمَنْ يَغْزُو عنه. والحُمْلان_بضمِّ المهملة وسكون الميم_: مصدر كالحَمْل.
          قالَ ابن بطَّالٍ: إن أخرج الرَّجل مِنْ ماله شيئًا فتطوَّع به أو أعان الغازيَ على غزوه بفرس ونحوه فلا نزاع فيه، وإنَّما اختلفوا فيما إذا آجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جُعْلًا على أن يتقدَّم إلى الحِصن، وكره أصحاب أبي حنيفة الجَعَائل إلَّا إن كان بالمسلمين ضَعْف، وليس في بيت المال شيء، وقالوا: إن أعان بعضُهم بعضًا جاز لا على وجه البدل.
          قال الشَّافعيُّ: لا يجوز أن يغزو بجُعْلٍ يأخُذُه، وإنَّما يجوز مِنَ السُّلطان دون غيره، وَالَّذِي يظهر أنَّ البخاريَّ أشار إلى الخلاف فيما يأخُذُه الغَازي، هل يستحقُّه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره، أو يَمْلِكُه فيتصرَّف فيه ما شاء؟ كما سيأتي بيان ذلك. انتهى [مِنَ «الفتح»].
          وفي «الفيض» الجَعِيلة: الأجرة الَّتي يجعلها القاعد لمن يغزو عنه في الجهاد، ولا ريب في كونه مكروهًا، أمَّا أخذ أجرة الجهاد فهو جائز وإن حَبِط الأجر.
          وفي «الكنز»: وكُرِهَ الجُعل، وهو بمعنى قطعة مِنَ المال يضعه الإمام على النَّاس لتسوية أمر الجهاد، وهو مكروه إذا كانت في بيت المال فسحة، أمَّا إذا لم يكن فيه مال فلا بأس، ولعلَّ المصنِّف أيضًا نظر إليه. انتهى.