-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب ما جاء في فاتحة الكتاب
-
سورة البقرة
-
سورة آل عمران
-
سورة النساء
-
المائدة
-
سورة الأنعام
-
سورة الأعراف
-
الأنفال
-
سورة براءة
-
سورة يونس
-
سورة هود
-
سورة يوسف
-
سورة الرعد
-
سورة إبراهيم
-
سورة الحجر
-
سورة النحل
-
سورة بني إسرائيل
-
سورة الكهف
-
كهيعص
-
طه
-
سورة الأنبياء
-
سورة الحج
-
سورة المؤمنين
-
سورة النور
-
الفرقان
-
الشعراء
-
سورة النمل
-
القصص
-
العنكبوت
-
{ألم غلبت الروم}
-
لقمان
-
{تنزيل} السجدة
-
الأحزاب
-
سبأ
-
الملائكة
-
سورة {يس}
-
{والصافات}
-
{ص}
-
الزمر
-
المؤمن
-
{حم} السجدة
-
{حم عسق}
-
سورة الزخرف
-
الدخان
-
الجاثية
-
الأحقاف
-
{الذين كفروا}
-
سورة الفتح
-
الحجرات
-
سورة {ق}
-
{والذاريات}
-
{والطور}
-
{والنجم}
-
{اقتربت الساعة}
-
سورة الرحمن
-
الواقعة
-
الحديد
-
المجادلة
-
الحشر
-
الممتحنة
-
سورة الصف
-
الجمعة
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
[سورة المنافقين]
-
سورة التغابن
-
سورة الطلاق
-
سورة المتحرم
-
{تبارك الذي بيده الملك}
-
{ن والقلم}
-
الحاقة
-
{سأل سائل}
-
{إنا أرسلنا}
-
{قل أوحي إلي}
-
المزمل
-
المدثر
-
سورة القيامة
-
{هل أتى على الإنسان}
-
{والمرسلات}
-
{عم يتساءلون}
-
{والنازعات}
-
{عبس}
-
{إذا الشمس كورت}
-
{إذا السماء انفطرت}
-
{ويل للمطففين}
-
{إذا السماء انشقت}
-
البروج
-
الطارق
-
{سبح اسم ربك}
-
{هل أتاك حديث الغاشية}
-
{والفجر}
-
{لا أقسم}
-
{والشمس وضحاها}
-
{والليل إذا يغشى}
-
{والضحى}
-
{ألم نشرح}
-
{والتين}
-
{اقرأ باسم ربك الذي خلق}
-
{إنا أنزلناه}
-
{لم يكن}
-
{إذا زلزلت الأرض زلزالها}
-
{والعاديات}
-
{القارعة}
-
{ألهاكم}
-
{والعصر}
-
{ويل لكل همزة}
-
{ألم تر}
-
{لإيلاف قريش}
-
{أرأيت}
-
{إنا أعطيناك الكوثر}
-
{قل يا أيها الكافرون}
-
{إذا جاء نصر الله}
-
{تبت يدا أبي لهب وتب}
-
{قل هو الله أحد}
-
{قل أعوذ برب الفلق}
-
{قل أعوذ برب الناس}
-
باب ما جاء في فاتحة الكتاب
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░░65▒▒▒ سورة الطلاق
مدنية ونزلت بعد {هَلْ أَتَى} [الإنسان:1] وقبل: {لَمْ يَكُنِ} [البينة:1] كما قاله السخاوي، وهي سورة النساء الصغرى كما قاله مقاتل والقصرى كما سيأتي.
(وقال مجاهد: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة:106]: إن لم تعلموا أيحضن أم [لا] يحضن واللائي قعدن عن المحيض، والتي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر) هذا ثابت في بعض النسخ، فالمعنى: إن شككتم أن الدم الذي يظهر منها أكبرها من الحيض أو الاستحاضة، وهو قول الزهري وغيره / .
(وقال مجاهد: {وَبَالَ أَمْرِهَا} [الطلاق:9] جزاء أمرها) وقيل: عاقبة أمرها. ثم ساق حديث ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، الحديث وهو متفق على صحته، أخرجه (م) والأربعة أيضاً.
وفي رواية: ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)). وفي أخرى: ((مره فليطلقها طاهراً أو حائلاً)).
وأشار (م) إلى حديث أبي الزبير قال عبد الله: فردها ولم يره شيئاً. وقال: وكل الأحاديث تخالف ما رواه أبو الزبير، وقال غيره: لم يرو أبو الزبير أنكر منه.
وقال الشافعي: نافع في ابن عمر أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به. وأشار الخطابي إلى ضعفه. وقال أبو عمر: لم يقل هذا عن ابن عمر غير أبي الزبير. ويجوز أن يأول قوله: (ولم يره شيئاً): جائزاً في السنة، أو تحرم معه الرجعة.
وجاء: (أرأيت إن عجز واستحمق؟) يعني: أسقط عنه الطلاق عجزه أو حمقه أو إساءته إذ لا إشكال فيه. إذا علمت ذلك فقام الإجماع على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فإن أوقعه أثم ووقع، وأمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر حيث قال: بعدم الوقوع، ولا عبرة به. وانفرد مالك بوجوب الرجعة. وروي عن أحمد أيضاً، وخالفه الثلاثة والأوزاعي وفقهاء المحدثين وسائر أهل الكوفة.
وقام الإجماع على أن المطلقة للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة، فإن طلقها في طهر مسها فيه أو في الحيض فليس بسنة. وقال أبو حنيفة: إذا طلقها في كل طهر طلقة كان سنيًّا، واختلف في منع الطلاق في الحيض هل هو تعبد أو لتطويل العدة لأنه لا يعتد به، وتستأنف ثلاث حيض غيره. وقيل: لأنها لا تدري: هل تعتد بالحمل أو بالحيض؛ لأن الحامل تحيض؛ فإن قلت: ما السر في أمره بالمراجعة، ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض؟
قلت: فائدة التأخير من أوجه:
1- وهو جواب أصحابنا؛ لئلا تصير الرجعة لمعرض الطلاق فأمسكها زمناً يحل له فيه الطلاق وتظهر فائدة الرجعة.
2- عقوبة له وتوبة من معصيته بتدارك جنايته.
3- لأن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه كالقرء الواحد، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلق في الحيض.
4- أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.
وتغيظه ◙ لإيقاع الطلاق حالة الحيض، وهو ظاهر في الزجر عنه.
وفرع المالكية على الأمر بالمراجعة أنه إن أبى أي: أجبره الحاكم بالأدب، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح. وادعى ابن وضاح أن قوله: ((ثم يمسكها)) إلى آخره هو من قول الراوي ونازعه غيره فيه.
فائدة: قوله: (فتلك العدة كما أمر الله تعالى) حجة على أبي حنيفة في أنها إذا طلقت حال الطهر تعتد به خلافاً له، وذلك إشارة إلى الحال التي أمر الله فيها بالطلاق، وهي حال الطهر، لا يقال: إن تلك للحيض؛ لأنها حال غير معتد بها.
واسم زوجة [ابن] عمر / هذه آمنة بنت غفار. نبه عليه ابن باطيش.