-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░111▒ (باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ) أي: هل يجوزُ أن يسافِرَ الرجلُ بجاريةٍ ملَكَها (قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟) بالهمز؛ أي: بحَيضةٍ، ولم يجزِمِ المصنِّفُ بالحُكمِ؛ للاختِلافِ فيه، كما سيأتي بيانُه (وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ) أي: البَصريُّ مما وصلَه ابنُ أبي شيبةَ.
(بَأْساً) أي: حَرَجاً (أن يُقبِّلَها) بتشديد الموحدة المكسورة؛ أي: الجاريةَ (أو يُباشِرَها) أي: فيما دونَ الفَرْجِ قبل أن يستبرئَها، و((أو)) بمعنى الواو الموجودةِ في بعضِ الأصول، ويحتمِلُ أنَّ الواوَ بمعنى: ((أو))، فافهَمْ.
والمباشَرةُ أعَمُّ من التَّقبيلِ والوَطْءِ في الفَرْجِ، لكن المرادُ بها هنا ما عدا الوَطْءَ؛ إذ لا يجوزُ قبل استِبرائها على ما فيه مما يأتي لأجلِ براءةِ رَحِمِها، ويؤيِّدُه: ما رواه عبدُ الرزاقِ بسَندِه إلى الحسَنِ بلفظِ: يُصيبُ ما دونَ الفَرْجِ، ولفظُ ابنِ أبي شَيبةَ بسَندِه عن ابنِ عُلَيَّةً قال: سُئلَ يونُسُ عن الرجلِ يشتري الأمَةَ فيستبرِئُها، يُصيبُ منها القُبلةَ والمباشَرةَ، فقال ابنُ سيرينَ: يُكرَهُ ذلك، ويذكَرُ عن الحسَنِ أنه كان لا يَرى بالقُبلةِ بأساً، قال الدَّاوديُّ: قولُ الحسَنِ: إن كان في المسبيَّةِ فصوابٌ، وتعقَّبَه ابنُ التِّينِ بأنه لا فرقَ في الاستبراءِ بين المسبيَّةِ وغيرِها.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابنِ الخطَّابِ ☻ (إِذَا وُهِبَتِ) بالبناء للمفعول وتاء التأنيث (الْوَلِيدَةُ) بفتح الواو وكسر اللام فتحتية ساكنة؛ أي: الجاريةُ (الَّتِي تُوطَأُ) بالبناء للمفعول وهمز آخره؛ أي: الثيِّبُ (أَوْ بِيعَتْ) بكسر الموحدة من غير همز بعد ((أو)) (أَوْ عَتَقَتْ) بالبناء للفاعل، وفي بعض الأصُول: <أو أُعتِقَت> بزيادة همزةٍ بعدُ، وقيل: بضم العين، قال العَينيُّ كابن الملقِّن: وليس بشيءٍ.
(فَلْيُسْتَبْرَأْ) بالبناء للمفعول وللفاعل كما قاله العَينيُّ وغيرُه مجزوماً بلامِ الأمر (رَحِمُهَا) مرفوعٌ ومنصوبٌ (بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ) بفوقية أولَه (الْعَذْرَاءُ) يجري فيهما مثلُ ما مرَّ آنِفاً، لكن على البناء للمفعول ((لا)) نافيةٌ، و((العَذْراءُ)) بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة والمد؛ أي: البِكرُ، فكان ابنُ عمرَ يرى أنَّ البَكارةَ تَمنعُ من الحَمْلِ، أو تدُلُّ على عدَمِ الوَطْءِ، فلذا لم يوجِبِ استِبراءَها، ونوقِشَ بأنَّه على تقديرِ تسليمِهِ، ففي الاستِبراءِ شائبةُ تعبُّدٍ، كما في الصَّغيرةِ والآيسةِ، ويحتمِلُ أنَّ العَذْراءَ حامِلٌ لاستِدخالِ المنِيِّ، قاله شيخُ الإسلامِ وغيرُه.
وقال ابنُ الملقِّن: قال أيُّوبُ اللَّخْميُّ: وقعَتْ في سَهمِ ابنِ عمرَ جاريةٌ يوم جَلُولاءَ، فما ملَكَ نفسَه أن جعَلَ يقبِّلُها، قال ابنُ بطَّالٍ: ثبَتَ هذا عنه، انتهى.
تنبيه: أثرُ ابنِ عمرَ هذا وصلَ أوَّلَه ابنُ أبي شَيبةَ عنه، ووصَلَ آخرَه عبدُ الرزَّاق عنه: تُستبرَأُ العَذْراءُ، ووصلَه ابنُ أبي شَيبةَ بسندِه / عنه، قاله في ((الفتح)).
لكن قال العينيُّ كابنِ الملقِّن قال: إن اشترى أمَةً عَذْراءَ فلا يستبرِئُها، وقال ابنُ التِّينِ: هذا خِلافُ ما يقولُه مالكٌ والشافعيُّ والجمهورُ، وقال الحسَنُ: يستبرِئُها وإن كانت بِكْراً، وكذا قاله عِكرِمةُ، وقال عطاءٌ في رجلٍ اشترى جاريةً من أبوَيها عذراءَ: يستبرِئُها بحَيضتَين، وذهبَ جماعةٌ منهم ابنُ القاسمِ وسالمٌ واللَّيثُ وأبو يوسُفَ: لا استِبراءَ إلا على البالغةِ، وقال ابنُ الجوزيِّ: كان أبو يوسُفَ لا يرى استبراءَ العَذْراءِ وإن كانت بالغةً.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) أي: ابنُ أبي رَباحٍ (لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ) قال ابنُ التِّين: إن أرادَ الحاملَ من سيِّدِها، فهو فاسِدٌ؛ لأنَّه لا يُرتابُ في حَلِّه، وإن أراد مِن غَيرِه وهي مسبيَّةٌ أو زانيةٌ، فسيأتي إذا لم يكُنِ الحَملُ من زوجِها، وفيه خِلافٌ.
قال في ((الفتح)): والثاني أشبَهُ بمُرادِه، ولذا قيَّدَه بما دونَ الفَرْجِ.
(وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى) أي: في القرآن ({إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}) الاستِثناءُ من قولِه: {حَافِظُونَ} أو حالٌ؛ أي: حافِظون لها في جميعِ الأحوالِ إلا في حالِ التزوُّجِ أو التسرِّي، أو متعلِّقةٌ بفعلٍ دلَّ عليه: {غيرُ مَلُومين} قاله البَيضاويُّ.
ووجهُ استدلالِ البخاريِّ بالآية _كما في ((الفتحِ)) وغيرِه_: أنها دلَّتْ على جَوازِ الاستمتاعِ بجميع وجوهِهِ، لكن خرَجَ الوَطءُ بدليلٍ، وعِبارة الكرمانيُّ: فإن قلتَ: الآيةُ تقتضِي جوازَ إصابةِ الفَرْجِ، وهو خِلافُ قولِ عطاءٍ، فما وجهُ استِدلالِه بها؟ قلتُ: غرَضُه أنَّ الآيةَ لمَّا كانت دالَّةً على جوازِ سائرِ الاستمتاعاتِ ضِمْناً، فخروجُ جوازِ الوطءِ منها بسببِ اشتِغالِ الرَّحِمِ بماءِ الغَيرِ لا يُنافيه، انتهت.