-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░53▒ (بابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلعم وَمُدِّهِم) قال الزركشيُّ: كذا لأكثرِهِم؛ أي: أهلِ المدينةِ، ويُروى: ((ومُدِّه)) بالإفراد، وهو ظاهرٌ، وقال في ((الفتح)): في روايةِ النسفيِّ: <ومُدِّهم> بصيغةِ الجمع، وكذا لأبي ذرٍّ عن غيرِ الكُشميهنيِّ، وبه جزمَ الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ، والضميرُ يعودُ للمحذوفِ في: ((صاعِ النبيِّ)) أي: صاعِ أهلِ مدينةِ النبيِّ صلعم ومُدِّهم، ويحتمِلُ أن يكونَ الجمعُ لإرادةِ التعظيمِ، واعترضَه العينيُّ فقال: هذا التعسُّفُ لأجلِ عودِ الضميرِ، والتقديرُ بصاعِ أهلِ مدينةِ النبيِّ صلعم غيرُ موجَّهٍ ولا مقبولٍ؛ لأنَّ التَّرجمةَ في بيانِ صاعِ النبيِّ صلعم على الخصوص، لا في بيانِ صاعِ أهلِ المدينة، ولأهلِ المدينةِ صِيعانٌ مختلفةٌ، انتهى.
وأجاب في ((الانتقاض)) بأنَّ المرادَ بصاعِهم: ما قدَّروه على صاعهِ صلعم خاصَّةً، وقد قال العينيُّ بعد قليلٍ: وجهُ الضميرِ في ((مُدِّهم)) أن يعودَ إلى أهلِ المدينة، وإن لم يمضِ ذِكرُهم؛ لأنهم اصطلحوا على الصَّاعِ والمُدِّ، كما اصطلح أهلُ الشامِ على المكُّوك، انتهى.
فوقعَ في التعسُّفِ الذي عابَه، انتهى، فتأمَّله.
وقال الكُورانيُّ: إضافةُ الصاعِ والمُدِّ إلى النبيِّ؛ لأنَّه عيَّنَ مِقدارَهما، أو لأنه قرَّرَهما على ما كان، أو لأنه دعا فيهما بالبركةِ، وأمَّا الإضافةُ إلى أهلِ المدينةِ؛ فلأنَّهم يتعامَلون بهما.
تنبيه: المدُّ _بضم الميم وتشديد الدال_: مِكيالٌ يسَعُ رَطْلاً وثُلثاً بالبغداديِّ / عند أهلِ الحجازِ، فهو ربعُ صاعٍ عندهم؛ لأنَّ الصاعَ: خمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ، فهو ربعٌ، ورطلانِ عند أهلِ العِراق، والجمعُ: أمدادٌ ومِدادٌ _بكسر الميم_، قاله في ((المصباح)).
وقال في ((القاموس)): المدُّ _بالضم_: المكيالُ، وهو رطلانِ، أو رطلٌ وثلُثٌ، أو مِلءُ كفِّ الإنسانِ المعتدِلِ إذا ملأَهُما، ومدَّ يدَه بهما، ولذا سُميَ مُدًّا، وقد جرَّبتُ ذلك فوجدتُه صَحيحاً، والجمعُ: أمدادٌ ومِدَدةٌ _كعِنَبةٍ_ ومِدادٌ، قيل: ومنه: سبحانَ الله مِدادَ كلماتِهِ، انتهى.
والصاعُ ألِفُه منقلبةٌ عن واوٍ بدليلِ جمعِه على: أَصوُعٍ وآَصُعٍ في القِلَّةِ، وعلى صِيعانٍ في الكثرةِ، وأصلُه: صُوعانٌ، وهو مِكيالٌ معروفٌ.
وقال في ((المصباح)): الصاعُ: مِكيالٌ، وصاعُ النبيِّ صلعم الذي بالمدينةِ أربعةُ أمدادٍ، نقله الأزهريُّ وغيرُه، وذلك خمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ بالبغداديِّ، وبعضُ العلماءِ يقول: الصَّاعُ: أربعةُ أمْناءٍ.
قال الأزهريُّ: وهذا لا يعرِفُه أهلُ المدينة.
وقال ابنُ الصلاح: قال جماعةٌ من العلماء: الصاعُ: أربعُ حفَناتٍ بكَفَّي رجلٍ معتدِلِ الكفَّينِ، وهو تقريبٌ، والصاعُ يُذكَّرُ ويؤنَّثُ، فمَن أنَّثَ قال: ثلاثُ أصوُعٍ؛ مثلُ: ثلاثُ أدوُرٍ، ومَن ذكَّرَ قال: ثلاثةُ أصواعٍ؛ مثلُ: أثوابٍ، ويجمعُ على: صِيعانٍ، وقال الفرَّاءُ: الحجازيونَ يؤنِّثون الصَّاعَ، ويجمعونَها في القلَّةِ على: أصوعٍ، وفي الكثرةِ على: صِيعانٍ، وبنو أسَدٍ وأهلُ نجدٍ يذكِّرون، ويجمَعون على: أصواعٍ، وربَّما أنَّثَها بعضُ بني أسدٍ، وقال الزجَّاجُ: التذكيرُ أفصحُ عند العلماء، انتهى.
وقال في ((القاموس)): الصاعُ والصواعُ _بالكسر وبالضم_، والصَّوعُ _ويضَمُّ_: الذي يُكالُ به، وتدورُ عليه أحكامُ المسلمين، وقُرئَ بهنَّ، أو الصاعُ غيرُ الصُّواعِ، أربعةُ أمدادٍ، كلُّ مُدٍّ رطلٌ وثُلثٌ، قال الدَّاوديُّ: مِعيارُه الذي لا يختلِفُ: أربعُ حفَناتٍ بكَفَّي الرجلِ الذي ليس بعَظيمِ الكَفَّينِ ولا صغيرِهما؛ إذ ليس كلُّ مكانٍ يوجَدُ فيه صاعُ النبيِّ صلعم، انتهى.
وجرَّبتُ ذلك فوجدتُه صحيحاً، والجمعُ: أصوُعٌ وأصؤُعٌ وأصْواعٌ وصُوْعٌ _بالضم_ وصِيعانٌ، أو هذا جمعُ: صُواعٍ، وهو: الجامُ يُشرَبُ فيه، انتهى.
وقال العينيُّ: لأهلِ المدينةِ صِيعانٌ مختلفةٌ، فروى ابنُ حبَّان في ((صحيحه)) عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قيل له: يا رسولَ الله؛ صاعُنا أصغرُ الصِّيعان، ومُدُّنا أكبرُ الأمداد، فقال: ((اللَّهمَّ بارِكْ لنا في صاعِنا، وبارِكْ لنا في قليلِنا وكثيرِنا، واجعَلْ لنا من البركةِ بركتَين)) وروى الدَّارقُطنيُّ من حديثِ إسحاقَ بنِ سليمان الرَّازيِّ قال: قلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ: يا أبا عبدِ الله؛ كم وزنُ صاعِ النبيِّ؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالعراقيِّ.
وروى ابنُ أبي شيبةَ في ((مصنَّفه)) قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: سمعتُ حسنَ بنَ صالحٍ يقول: صاعُ عمرَ ثمانيةُ أرطالٍ، وقال شُريكٌ: أكثرُ من سبعةِ أرطالٍ، وأقلُّ من ثمانيةٍ.
وروى البخاريُّ في ((صحيحه)) عن السائبِ بن يزيدَ قال: ((كان الصاعُ على عهدِ رسولِ الله مُدًّا وثُلثاً بمدِّكمُ اليومَ، فزِيدَ فيه زمنَ عمرَ بنِ عبدِ العزيز)).
وروى الطَّحاويُّ بسندِه عن أبي يوسُفَ قال: قدِمتُ المدينةَ، فأخرجَ إليَّ مَن أثقُ به صاعاً، فقال: هذا صاعُ النبيِّ صلعم، فقدَّرتُه، فوجدتُه / خمسةَ أرطالٍ وثُلثَ رطلٍ، ثم قال: إنَّ مالكاً سُئلَ عن ذلك، فقال: هو تحرِّي عبدِ الملكِ لصاعِ عمرَ بنِ الخطَّابِ ☺.
وروى الطَّحاويُّ أيضاً من حديثِ إبراهيمَ قال: عيَّرْنا الصاعَ فوجدناه حَجَّاجيًّا، والحجَّاجيُّ عندهم: ثمانيةُ أرطالٍ، والصاعُ والمدُّ: اصطِلاحُ أهلِ المدينةِ، كما اصطلحَ أهلُ العراقِ على لفظِ: المكُّوكِ، قال عياضٌ: المكُّوكُ: مكيالٌ يسَعُ صاعاً ونصفَ صاعٍ بالمدنيِّ، وكما اصطلحَ أهلُ مصرَ على القدَحِ والرُّبعِ والوَيبةِ، انتهى، فليُتأمَّل.
ولا يتعيَّنُ في الصَّاعِ أو المدِّ مِقدارٌ مخصوصٌ، فلو اصطلَحَ أهلُ بلدةٍ على أنَّ الصاعَ أو المدَّ أكثرُ مما تقرَّرَ أو أقلُّ لم يمتنِعْ، إلا في مِقدارِ الفطرةِ والزَّكاةِ ونحوِهما، فيتعيَّنُ فيه مقدارُ صاعِ النبيِّ صلعم.
وبالسند إلى المصنِّف قال:
(فِيهِ) أي: في بيانِ صاعِه عليه الصَّلاة والسَّلام الذي دعا له بالبركةِ فيه (عَائِشَةُ ♦ عَنِ النَّبِيِّ صلعم) فيما وصلَه المصنِّفُ في آخرِ كتابِ الحجِّ في حديثٍ طويلٍ عنها قالت: ((وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ...)) الحديثَ، وفيه: ((اللَّهمَّ بارِكْ لنا في صاعِنا ومُدِّنا)).