-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░71▒ (باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي) بتشديد القاف؛ أي: استِقبالِ الإنسانِ (الرُّكْبَانِ) أي: الخروجِ للقائهم لابتياعِ ما يحملونَهُ، وإن كانَ ممَّا لا تعُمُّ إليه الحاجةُ، ليبيعُوه، فيشتريه منهم قبل معرفتِهم بالسِّعرِ (وَأَنَّ بَيْعَهُ) أي: متلقِّي الرُّكبانِ، فهو من إضافةِ المصدرِ لمفعولِهِ، ويحتمِلُ جعلَه بمعنى الشِّراء، فيكونُ من إضافةِ المصدرِ لفاعلِهِ، ويحتمِلُ أن بيعَه بمعنى: مَبيعِه (مَرْدُودٌ) أي: باطلٌ (لأَنَّ صَاحِبَهُ) أي: صاحبَ التَّلقِّي (عَاصٍ آثِمٌ) أي: واقعٌ في الإثمِ والمخالفةِ.
(إِذَا كَانَ بِهِ) أي: بالنَّهيِ (عَالِماً) كما هو الشَّرطُ في كلِّ ما نهى عنه الشَّارعُ (وَهُوَ) أي: التَّلقِّي لمنْ ذكَرَ؛ أي: صاحبُه (خِدَاعٌ) بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة (فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ) أي: يحرُمُ، لكن لا يلزَمُ من ذلكَ بطلانُ البيعِ.
قال في ((الفتح)): جزمَ المصنِّفُ بأنَّ البيعَ مردودٌ بناءً على أنَّ النَّهي يقتضي الفسادَ، لكنْ محلُّه عند المحقِّقين: فيما يرجعُ إلى ذاتِ المنهيِّ عنه، لا فيما يرجعُ إلى أمرٍ خارجٍ عنه؛ أي: وكان غيرَ لازمٍ، فيصحُّ البيعُ فيه؛ لأنه لا يُخِلُّ بشيءٍ من أركانِهِ وشرائطِهِ، ويثبُتُ الخيارُ لدَفعِ الإضرارِ بالرُّكبانِ.
وقال الكرمانيُّ: فإن قلتَ: كونُ صاحبِ الفعلِ عاصياً لا يوجبُ ردَّ البيعِ، كما في المحتكرِ، فإنَّ فعلَه معصيةٌ، وبيعَه صحيحٌ، قلتُ: لعلَّ مذهبَ البخاريِّ أنَّ جميعَ البيوعِ المنهيَّة مردودةٌ.
قال بعضُ الأصوليِّين: جميعُ النَّواهي موجبٌ للفسادِ، سواءٌ كان راجعاً إلى نفسِ العقدِ، أو أمرٍ داخلٍ فيه، أو خارجٍ لازمٍ له، أو مُفارقٍ له، انتهى.
وعند الحنابلةِ: لا يصحُّ بيعُ الحاضرِ للبادِي بالشُّروطِ التي ذكِرَت غير مرَّةٍ.
قال في ((المنتهى)) و((شَرحِه)): وبطلَ البيعُ على الأصحِّ، رضيَ أهلُ البلدِ بذلكَ أو لا في الأصحِّ، انتهى، بخلافه في تلقِّي الرُّكبانِ، فإنَّ البيعَ صحيحٌ، لكنَّه يثبتُ الخيارُ؛ لما رواه مسلمٌ من قولهِ عليه السَّلام: ((لا تلَقَّوُا الجلَبَ، فمَنْ تلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى السُّوقَ فهو بالخِيارِ)) وعنه: لا يصحُّ العقدُ، وعنه: يصِحُّ ولا يثبُتُ فيه خيارٌ، قاله في ((المنتهى)) و((شَرحِه)).
وقال في ((الفتح)): والقولُ ببُطلانِ البيعِ صارَ إليه بعضُ المالكيَّة وبعضُ الحنابلةِ.
قال: ويُمكنُ أن يُحمَلَ قولُ البخاريِّ: إنَّ البيعَ مردودٌ، على ما إذا اختارَ البائعُ ردَّه، فلا يخالفُ الرَّاجحَ.
قال: وتعقَّبَه الإسماعيليُّ وألزَمَه التناقُضَ ببيعِ المصرَّاةِ، فإنَّ فيه خِداعاً، ومع ذلك لم يبطُلِ البيعُ، وبكونِهِ فصلَ في بيعِ الحاضرِ للبادِي بين أن يبيعَ له بأجرٍ أو بغيرِه، واستدلَّ عليه أيضاً بحديثِ حكيمِ بنِ حزامٍ المارِّ في بيعِ الخيارِ، ففيه: ((فإنْ كذَبا وكتَما مُحقَتْ برَكةُ بيعِهما)) قال: فلم يبطُلْ بيعُهما بالكذبِ والكتمانِ، ووردَ بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي هريرةَ: أنَّ صاحبَ السِّلعةِ إذا باعَها لمنْ تلقَّاه يصيرُ بالخيارِ إذا دخلَ السُّوقَ.
وقال الطَّحاويُّ: والحُجَّةُ في إجازةِ الشِّراءِ مع التَّلقِّي المنهيِّ عنه / حديثُ أبي هريرةَ: ((لا تلقَّوُا الجلَبَ، فمَنْ تلَقَّاه فهو بالخيارِ إذا أتى السُّوقَ)) وقال ابنُ المنذرِ: أجازَ أبو حنيفةَ التَّلقِّيَ، وكرِهَه الجمهورُ، انتهى.
وردَّه في ((الفتح)) و((العمدة)) بأنَّ: الذي في كُتبِ الحنفيَّةِ: يُكرهُ التَّلقِّي في حالتَين: بأن يضُرَّ بأهلِ البلدِ، وأنْ يلتبِسَ على الوارِدينَ، انتهى.
وقال ابنُ بطَّالٍ: اختلفَ العلماءُ في ذلك، فأخذَ قومٌ بظاهرِ الحديثِ، وكَرِهوا أن يبيعَ الحاضِرُ للبادي، رويَ ذلك عن أنسٍ وأبي هريرةَ وابن عمرَ، وهو قولُ مالكٍ واللَّيثِ والشافعيِّ، ورخَّصَ في ذلك آخرونَ، رُوي ذلك عن عطاءٍ ومجاهدٍ، وقال مجاهدٌ: إنَّما نهى رسولُ الله صلعم عن ذلك في زمانِهِ، فأمَّا اليومَ فلا، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابهِ، وقالوا: قد عارضَ هذا الحديثَ قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام: ((الدِّينُ النَّصيحةُ لكلِّ مسلمٍ)) فيقالُ لهم: ((الدِّين النَّصيحةُ)) عامٌّ و((لا يبِعْ)) [خاصٌّ] قوله: وقالَ ابنُ بطَّالٍ... إلخ، حقُّه أن يُكتَبَ عَقيبَه: قولُه: ((ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ...))، إلخ.