-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░47▒ (بَابٌ: إِذَا اشْتَرَى) أي: الشخصُ (شَيْئًا فَوَهَبَ) أي: فوهبَه، والمعنى: فوهبَ المشتري ذلك الشيءَ لشخصٍ (مِنْ سَاعَتِهِ) أي: فوراً (قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا) وجملةُ: (وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي) حاليةٌ (أَوِ اشْتَرَى) أي: الشخصُ، عطفٌ على ((اشترى)) الأولى (عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ) أي: فأعتق المشتري العبدَ من ساعتِه فوراً، ولم يُنكرِ البائعُ عليه، وجوابُ: ((إذا)) محذوفٌ تقديرُه بعد الجملتَين؛ أي: ينقطِعُ خيارُ البائعِ بذلك؛ أي: لرِضاه بذلك، حيث لم ينكِرْ على المشتري، وهو أَولى من تقدير ((الفتح)) له بين الجملتَين، فتدبَّر.
وقال العينيُّ: وإنما لم يذكُرْ جوابَ ((إذا)) لمكانِ الاختلافِ فيه، فإنَّ المالكيَّةَ والحنفيَّةَ جعلوا القبضَ في جميعِ الأشياءِ بالتَّخليةِ، وعند الشافعيَّةِ والحنابلةِ: تكفي التخليةُ في الدُّورِ والعَقارِ دون المنقولاتِ، انتهى.
وقال ابنُ بطَّالٍ: أجمَعوا على أنَّ البائعَ إذا لم يُنكرْ على المشتري ما أحدثَه من الهِبةِ أو العتقِ أنه بيعٌ جائزٌ، واختلفوا فيما إذا أنكَرَ ولم يرضَ، فالذين يرَونَ أنَّ البيعَ يتِمُّ بالكلامِ دونَ اشتراطِ التفرُّقِ بالأبدان يُجيزون ذلك، ومَن يرى التفرُّقَ بالأبدانِ لا يُجيزونَه، والحديثُ حُجَّةٌ عليهم، انتهى.
واعترضه في ((فتح الباري)) فقال: وليس الأمرُ على ما ذكرَه من الإطلاق، بل فرَّقوا بين المبيعات، فاتفقوا على منعِ بيعِ الطعامِ قبل قبضِه، كما سيأتي، واختلفوا فيما عداه على مذاهبَ:
أحدُها: لا يجوزُ بيعُ شيءٍ قبل قبضِه مطلَقاً، وهو قولُ الشافعيِّ ومحمد بنِ الحسنِ.
ثانيهما: لا يجوزُ مطلقاً، إلا الدُّورَ والأرضَ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ.
ثالثُها: يجوزُ مطلقاً، إلا المكيلَ والموزونَ، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ.
رابعُها: يجوزُ مطلقاً، إلا المأكولَ والمشروبَ، وهو قولُ مالكٍ وأبي ثورٍ، واختيارُ ابنِ المنذِر.
واختلفوا في الإعتاق، فالجمهورُ على أنه يصِحُّ الإعتاقُ، ويصيرُ قبضاً، سواءٌ كان للبائعِ حقُّ الحبسِ بأن كان الثمنُ حالًّا ولم يدفَعْ أم لا، والأصحُّ في الوقفِ أيضاً صحَّتُه، وفي الهبةِ والرهنِ خلافٌ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ فيهما أنهما لا يصِحَّان، وحديثُ ابنِ عمرَ في قصَّةِ البعيرِ الصَّعبِ حُجَّةٌ لمقابِلِه، قال: ويمكنُ الجوابُ عنه بأنه يحتملُ أن يكونَ ابنُ عمرَ كان وكيلاً في القبضِ قبل الهِبة، وهو اختيارُ البغَويِّ، لكن لا يلزَمُ من هذا اتِّحادُ القابضِ والمقبِضِ؛ / لأنَّ ابنَ عمرَ كان راكبَ البعيرِ حينئذٍ، انتهى.
تنبيه: قال في ((الفتح)): جعلَ المصنِّفُ مسألةَ الهبةِ أصلاً، وألحقَ بها مسألةَ العتقِ؛ لوجودِ النصِّ في مسألة الهبةِ دون العتقِ، والشافعيَّةُ نظروا إلى المعنى في أنَّ للعتقِ قوةً وسِرايةً ليست لغيرِه، ومَن ألحقَ به منهم الهِبةَ قال: إنَّ العتقَ إتلافٌ للماليَّةِ، والإتلافُ قبضٌ، فكذلك الهبةُ.
(وَقَالَ طَاوُسٌ) أي: ابنُ كَيسانَ (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا) أي: باعَ المشتري السِّلعةَ (وَجَبَتْ) أي: ثبتَتِ السِّلعةُ (لَهُ) أي: للمشتري الثاني (وَالرِّبْحُ لَهُ) عطفٌ على فاعل الفعل المستتِر، ويحتملُ أنها من المبتدأ والخبرِ حاليةٌ، وسقطَتْ لابنِ عساكرَ؛ أي: للمشتري الأولِ، والأقربُ: جعلُ الضميرَين للأول، وأثرُ طاوسٍ: وصلَه سعيدُ بنُ منصورٍ وعبدُ الرزاق، عن معمَرٍ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه نحوَه، وزاد عبدُ الرزاق: وعن معمَرٍ، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ: إذا بعتَ شيئاً على الرِّضا، فإنَّ الخيارَ لهما حتى يتفرَّقا عن رِضا.
قال الكرمانيُّ: قولُه: ((على الرِّضا)): أي: على شَرطِ أنه لو رضيَ به أجازَ العقدَ.
وقوله: ((وجبَتْ)): أي: السِّلعةُ، أو المبايَعةُ، وفي نسخةِ الصَّغانيِّ: <وجبَ له البيعُ>.