الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع الخلط من التمر

          ░20▒ (بَابُ بَيْعِ الخِلْطِ) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام؛ أي: المختَلِطِ (مِنَ التَّمْرِ) بيانٌ لـ((الخِلْط)) والمرادُ بها: حكمُ بيعِه بالتَّمرِ الغيرِ المختلِطِ، وذلك أنه لا يجوزُ بيعُه بالتفاضُلِ، ويجوزُ بالتَّساوي إذا كان حالاً مقبُوضاً قبل التفرُّق.
          وقال في ((الفتح)): وفائدةُ هذه التَّرجمةِ رفعُ توهُّمِ مَن يتوهَّمُ أنَّ مثلَ هذا لا يجوزُ بيعُه لاختلاطِ جيِّدِه برديِّه؛ لأنَّ هذا الخَلطَ لا يقدَحُ في البيع؛ لأنه متميِّزٌ ظاهرٌ، فلا يعدُّ ذلك غِشًّا، بخلاف ما لو خُلطَ في أوعيةٍ موجَّهةٍ، يُرى جيِّدُها ويُخفى رديُّها، انتهى.