-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░42▒ (باب: كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ) قال في ((الفتح)) كالكِرمانيِّ: _بكسر الخاء المعجمة_، اسمٌ من الاختيارِ أو التَّخييرِ؛ وهو: طلبُ خَيرِ الأمرَين من إمضاءِ البيعِ أو فسخِه، وهو خِياران: خِيارُ المجلسِ وخِيارُ الشَّرطِ، وزادَ بعضُهم: خِيارَ النَّقيصةِ، وهو مندرِجٌ في خيارِ الشَّرطِ، فلا يُزادُ عليه.
والكلامُ هنا على خيارِ الشَّرطِ، والتَّرجمةُ معقودةٌ لبيانِ مِقدارِ ذلك، وليس في حديثَي البابِ بيانٌ لذلك، انتهى.
وذلك لأنَّ ((كم)) للعدد، وبقيَ خِيارُ تلقِّي الرُّكبانِ، وخيارُ تفريقِ الصفقةِ؛ كبيعِ حلالٍ وحرامٍ، وخيارُ الدَّوامِ؛ كتلقِّي أحدِ المبيعَين قبلَ القبضِ، وخيارُ العَجزِ عن الثَّمنِ؛ بأنْ عجَزَ عنه المشتري، والمبيعُ باقٍ عنده؛ لحديثِ الشيخَين: ((إذا أفلَسَ الرجلُ، ووجدَ البائعُ سِلعتَه بعينِها، فهو أحقُّ بها من الغُرَماءِ)) وخيارُ فقدِ الوصفِ المشروطِ في المبيعِ؛ كأنِ ابتاعَ عبداً بشَرطِ كونِه كاتباً، فبانَ غيرَ كاتبٍ، وخيارُ الشيءِ المرئيِّ قبلَ العقدِ إذا تغيَّرَ عن صفتِه، والخيارُ لجهلِ الغَصْبِ للمبيعِ مع القدرةِ على انتزاعِه ولطَرآنِ العجزِ عن الانتزاعِ، ولجهلِ كونِ المبيعِ مستأجَراً أو مرهوناً، ولعلَّها تأتي في أبواب.
وقال ابنُ المنيِّر: لعلَّه أُخذَ من عدمِ تحديدِه في الحديثِ أنه لا يتقيَّدُ، بل يُفوَّضُ الأمرُ فيه إلى الحاجةِ؛ لتفاوُتِ السِّلعِ في ذلك.
وقال في ((الفتح)) أيضاً: وقد روى البيهقيُّ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: ((الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ)) قال: وبه احتُجَّ للشافعيَّةِ والحنفيَّةِ، فإنْ زادَ على ثلاثٍ بطلَ العقدُ، وأنكرَ مالكٌ؛ أي: وأحمدُ التوقيتَ بثلاثةِ أيامٍ بغيرِ الزيادةِ؛ لأنَّ لكلِّ شيءٍ أمَداً بحسبه يتخيَّرُ فيه، فللدَّابةِ والثَّوب مثلاً يومٌ أو يومان، والجاريةُ جمُعةٌ، وللدار شهرٌ، وقال الأوزاعيُّ: يمتدُّ الخيارُ شهراً وأكثَرَ بحسَبِ الحاجةِ، وقال الثوريُّ: يختصُّ الخِيارُ بالمشتري، ويمتدُّ له إلى عشَرةِ أيامٍ وأكثرَ، ويقال: إنه انفردَ بذلك، وقد صحَّ القولُ بامتدادِ الخيارِ عن عمرَ وغيرِه، انتهى.
وأطال ابنُ بطَّالٍ في الاستدلالِ لأربابِ المذاهب، ويحتمِلُ أنَّ مُرادَ البخاريِّ بقوله: ((كم يجوزُ الخيارُ؟)) أي: كم يخيِّرُ أحدُ المتبايعَينِ الآخرَ مرَّةً، وأشار إلى ما في الطَّريقِ الآتيةِ بعد ثلاثةِ أبوابٍ من زيادةِ همَّامٍ: ((ويختارُ ثلاثَ مِرارٍ)) ولكن لمَّا لم تكُنِ الزيادةُ ثابتةً، أبقى التَّرجمةَ على الاستفهام كعادته، انتهى ما في ((الفتح)).
واعترضه العينيُّ فقال: هذا الاحتمالُ لا يساعدُ في ذكرِه لفظُ: ((كم)) لأنَّ موضوعَها للعددِ، والعددُ في مدَّةِ الخيارِ لا في تخييرِ أحدِ المتبايعَينِ الآخَرَ، وليس في حديثَي البابِ ما يدلُّ على هذا، وكذا على قوله: وأشار... إلخ، انتهى ملخَّصاً، فتأمَّله.
وقال ابنُ الملقِّن: أمَّا أمَدُ الخيارِ، فاختلف فيه الفقهاءُ على خمسةِ أقوالٍ:
أحدُها: أنَّ البيعَ جائزٌ، والشرطَ لازمٌ إلى الأمَدِ الذي اشتُرطَ إليه الخِيارُ، وهو قولُ ابنِ ليلى والحسنِ بنِ صالحٍ وأبي يوسفَ ومحمدٍ وإسحاقَ وأبي ثورٍ.
ثانيها: قولُ مالكٍ: يجوزُ شَرطُ الخيارِ في بيعِ الثَّوبِ اليومَ واليومَين، وفي الرَّاحلةِ الثلاثةَ، والجاريةِ خمسةً، وفي الرَّقيقِ شهراً، وقيل: عشَرةَ أيامٍ، وفي الدارِ: شهراً.
ثالثُها: وهو قولُ الثوريِّ وابنِ شُبرُمةَ: / يجوزُ شرطُه للمشتري عشَرةَ أيامٍ وأكثرَ، ولا يجوزُ شَرطُه للبائع.
رابعُها: وهو قولُ الأوزاعيِّ: يجوزُ إنْ شرطَ الخيارَ شهراً وأكثرَ.
خامسُها: وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ والليثِ وزُفرَ: الخيارُ في البيعِ: ثلاثةُ أيامٍ، فإن زادَ عليها فسَدَ البيعُ، انتهى ملخَّصاً.
ثم قال: الكلامُ كلُّه في خيارِ المجلس، أما خِيارُ الشَّرطِ، فثابتٌ بالإجماع، ودليلُه: حديثُ حسَّانَ بنِ مُنقذٍ السَّالفِ، وإنما يجوزُ شَرطِ الخيارِ في البيوعِ التي لا رِبا فيها، أما تلك فلا؛ إذ لو جوَّزناه تفرَّقا، ولم يتِمَّ البيعُ بينهما، انتهى.