الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل

          ░73▒ (باب إِذَا اشْتَرَطَ) أي: الشَّارطُ من المتبايعَينِ، أو أحدُهما (فِي الْبَيْعِ) أي: في عَقدِه، أو في المبيعِ (شُرُوطَاً لاَ تَحِلُّ) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة؛ أي: تَحرُمُ، والجملةُ: صفةُ: ((شروطاً)) لا جوابُ: ((إذا))، بل هو محذوفٌ، تقديرُه: هل يفسُدُ البيعُ أم لا؟ أو نحوُ ذلك، وقدَّرَه شيخُ الإسلامِ: فهي باطِلةٌ.
          تنبيه: وقعَ لأبي ذرٍّ بتقديمِ: ((في البيع)) على: ((شروطاً))، ولغيره: بتقديمِ: ((شروطاً)) على: ((في البيعِ)).