-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (بَابُ التِّجَارَةِ فِي البَحْرِ) إي: إباحتِهَا فيه، فيجوزُ ركوبُه للتجارة وغيرِها، لكن بشَرطِ أن تغلِبَ السَّلامةُ وقتَ ركوبِه، قال في ((الفتح)): وفي بعضُ النُّسَخ: <وغيره> فإنْ ثبتَ قَويَ قولُ مَن قرأ: ((البَرِّ)) فيما سبق بباب: بضم أوله أو بالزاي.
(وَقَالَ مَطَر) بفتحتين آخره راء، ابن طَهْمانَ _بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء_، وكنيتُه: أبو رجاءٍ الخُراسانيُّ البَصريُّ، مشهورٌ في التابعين، قال العينيُّ: وكان يكتب المصاحفَ، فلذلك قيل له: الورَّاق، روى عن أنسٍ، ويقال: مُرسَلٌ، ضعَّفَه يحيى بنُ مَعينٍ في حديثِه عن عطاءٍ، وذكره ابنُ حبَّان في ((الثقات))، وقال الكرمانيُّ: الظاهرُ أنه مطَرُ بنُ الفضلِ، شيخُ البخاريِّ.
قال في ((الفتح)): وكأنَّ ظهورَ ذلك له من حيثُ إن الذين أفردوا رجالَ البخاريِّ كالكَلاباذيِّ لم يذكروا فيهم الورَّاقَ المذكور؛ لأنهم لم يستوعبوا مَن علَّقَ لهم، انتهى.
وقال العينيُّ: وصفَه المِزيُّ والقُطبُ الحلَبيُّ وغيرُهما بأنَّه الورَّاقُ، ووقعَ للحمَويِّ وحده: <وقال مطرِّفٌ> بدلَ: ((مطر)) بزيادة فاء آخرَ الكلمة، وهما غيران قطعاً، وهو تحريفٌ كما في ((الفتح)).
(لاَ بَأْسَ بِهِ) أي: بركوب البحر (وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ) أي: ركوبُ البحر (فِي القُرْآنِ ثُمَّ تَلاَ) أي: مطرٌ ({وَتَرَى}) أي: أيها الرائي ({الفُلْكَ}) أي: السُّفنَ، وهو كما يأتي يصلُحُ للمفرَدِ والجمع، لكنه هنا جمعٌ، لقوله: ({مَوَاخِرَ فِيهِ}) وهذه آيةُ النَّحل، ووقع لأبي ذرٍّ: <{وَتَرَى الفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ} [فاطر:12]> بتقديم: ((فيه)) وهي آية سورةِ فاطر، وقال شيخُ الإسلام: / <{وَتَرَى الفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ ولْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}> وفي نسخة: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} وكلا النُّسختَين خطأٌ، والصوابُ حذفُ واوِ: {وَلِتَبْتَغُوا} في الأولى، وإثباتُها في الثانية، انتهى.
وضميرُ {فِيْهِ} كضميري منه السَّابقين عائدة على البحرِ في قولهِ تعالى قبله: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ} [النحل:14].
{مَوَاخِرَ}: جمعُ: ماخرةٍ، من مَخَرَ: جرى، قال البَيضاويُّ: جورايَ فيه تشقُّه بحَيزومِها، من المخر؛ وهو: شقُّ الماء، وقيل: صوتُ جَريِ الفُلكِ، وعبارةُ البغَويِّ: جواريَ، قال قتادةُ: مُقبلةً ومدبرةً، وهو أنَّك ترى سفينتَين إحداهما تقبِلُ والأخرى تدبرُ تجريان بريحٍ واحدة، وقال الحسن: {مَواخِر}: أي: مملؤةً، وقال الفرَّاءُ والأخفشُ: شواقَّ تشُقُّ بجناحَيها، وقال مجاهدٌ: تمخُرُ السُّفنُ الرياحَ، وأصلُ المخْرِ: الدَّفعُ والشقُّ.
وفي الحديث: ((إذا أراد أحدُكم البولَ فليتمَخَّرِ الريحَ)) أي: لينظُرْ أين مجرَاها وهبوبَها ليستدبِرَها حتى لا ترُدَّ عليه البولَ، وقال أبو عبيدةَ: صَوائحَ، والمخرُ: صوتُ هبوبِ الرِيحِ عند شدَّتِها، انتهت.
({وَلِتَبْتَغُوا}) عطفٌ على {لِتَأْكُلُوا} وفي آية فاطرٍ: {لِتَبْتَغُوا} من غير عاطفٍ ({مِنْ فَضْلِهِ}) أي: من سَعةِ رزقِه بركوبِه للتِّجارةِ.
وتتمَّةُ الآية: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: صنعَ الله تعالى فيما سخَّرَ لكم.
وقال البَيضاويُّ: أي: تعرفون نعمةَ الله فتقومون بحقِّها، قال: ولعلَّ تخصيصَه بتعقيب الشُّكرِ لأنَّه أقوى في باب الإنعامِ من حيثُ إنه جعلَ المهالِكَ سبباً للانتفاعِ وتحصيلِ المعاشِ، انتهى.
ولنتكلَّمْ عليها، فنقول: تسخيرُ البحرِ للناس _كما قال البيضاويُّ_: جعلُه بحيثُ يتمكَّنون من الانتفاعِ به بركوبِه للتَّجارةِ وغيرِها، والاصطيادِ منه للسَّمكِ، والغوصِ فيه لاستخرَاجِ نحوِ اللؤلؤِ والمرجانِ.
{لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً} اللامُ للتعليلِ، وقولُه: {لَحْماً طَرِيّاً} هو السَّمك.
قال البيضاويُّ: ووصَفَه بالطَّراوةِ؛ لأنها رطْبةُ اللحومِ، يسرعُ إليه الفسَادُ، فيسارَعُ إلى أكلِهِ خِيفةَ الفسَادِ عليه، قال: ولإظهارِ قدرتِهِ في خلقِهِ خلقَه عذباً طريًّا في ماءٍ زُعافٍ، قال: وتمسَّكَ به مالكٌ والثوريُّ على أنَّ مَن حلفَ أن لا يأكُلَ لحماً حنَثَ بأكلِ السَّمكِ، وأُجيبَ عنه بأنَّ مبنى الأيمانِ على العُرفِ، وهو لا يُفهَمُ منه عند الإطلاق، ألا ترى أنَّ الله تعالى سمَّى الكافرَ دابَّةً، ولا يحنَثُ الحالفُ على أن لا يركَبَ دابَّةً بركوبِهِ.
وقوله: {وَتَسْتَخْرِجُون مِنْهُ} أي: من البحرِ {حِلْيَةً} أي: شيئاً تتحلَّى به نساؤهم كاللُّؤلؤِ والمرجان، وأسندَ اللُّبسَ إليهم؛ لأنَّ نساءَهُم من جملتِهم، ولأنهنَّ يتزيَّنَّ بها لأجلِهِم، ووجهُ حملِ مطرٍ الآيةَ على الإباحةِ أنها سيقت في مَقامِ الامتِنانِ؛ لأنَّه تعالى جعلَ البحرَ لعبادِهِ لابتغاءِ فضلِهِ، وسخَّرَ لهم الرياحَ باختلافِهِم لحملِهم وتردُّدِهم، وهذا من عظيمِ مِنَّتِه ونعمتِهِ التي أعدَّها لهم، وأراهُم في ذلك عظيمَ قدرتِهِ، وفي ذلك ردٌّ على مَن منعَ ركوبَ البحرِ في إبَّانِ ركوبِه.
قال ابنُ بطَّالٍ: وهو قولٌ يُروى عن عمرَ بنِ الخطَّاب، وذلك أنه لمَّا كتب إلى عمرِو بنِ العاصي يسألُه عن البحر، فقال: خلقٌ عظيمٌ يركَبُه خلقٌ ضعيفٌ، دودٌ على عودٍ، فكتب إليه عمرُ أن لا يركبَه أحدٌ طولَ حياتِه، فلما ماتَ عمرُ بنُ الخطَّابِ لم يزَلِ النَّاسُ يركبونه حتى كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز، فاتَّبعَ فيه رأيَ عمرَ بنِ الخطَّاب، ولعلَّ منعَ عمرَ منه لشدَّةِ شفقتِه على المسلمين، لكن إذا كان اللهُ أباح ركوبَه للتجارة، فركوبُه للحجِّ والجهادِ أجوَزُ، ولم يزَلْ يُركَبُ من قديمِ الزمان، ألا ترى إلى حديث الباب، فإنه رُكبَ في زمنِ بني إسرائيلَ، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [يونس:22] ولا حجَّةَ لأحدٍ مع مخالفةِ الكتابِ والسُّنة، وأما إذا كان إبَّانَ ارتجاجِه وهيَجانِه، فالأمَّةُ مجمِعةٌ على أنه لا يجوزُ ركوبُه أصلاً؛ لتعرُّضِه للهلاك، وقد نُهوا عنه بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] / وبقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} [النساء:29] ووجهُ مناسبةِ الآيةِ للترجمةِ ظاهرٌ.
وقوله: (وَالفُلْكُ: السُّفُنُ، الوَاحِدُ وَالجَمْعُ سَوَاءٌ) من كلام المصنِّف، ذكره لبيانِ أنَّ الفُلكَ وإن استوى فيه الجمعُ والمفرَدُ، لكنَّه هنا في الآيةِ للجمعِ، وسقطتِ الواوُ من قولِهِ: <والفُلكُ> لأبي ذرٍّ، و((السُّفنُ)) بضم السين والفاء، جمعُ: سفينةٍ، وتُجمعُ أيضاً على: سَفائنَ وسَفينٍ _بفتح السين_ وقيل: السَّفينُ مُفرَدٌ مذكَّرُ: سفينةٍ، وصانعُها سفَّانٌ، وحِرفتُه السِّفانة، وسمِّيت سفينةً؛ لأنها تسفِنُ وجهَ الماء؛ أي: تقشِرُه، فعيلةٌ بمعنى: فاعلةٍ.
وعبارة ((القاموس)): سفَنَه يسفِنُه: قشَرَه، ومنه: السفينةُ؛ لقَشرِها وجهَ الماء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: <الواحدُ والجميعُ> بزيادةِ تحتيةٍ بعد الميم، وهو بمعنى الجمع، ويدلُّ له على أنَّ الفُلكَ يستعمَلُ مفرداً وجمعاً بلفظٍ واحدٍ قولُه تعالى: {فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [الشعراء:119] وقولُه تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس:22] فذكرَه في الجمعِ والإفرادِ بلفظٍ واحد.
وقال في ((الفتح)): هذا قولُ أكثرِ أهلِ اللُّغة، وقيل: إنَّ الفُلْك _بالضم والإسكان_، جمعُ: فَلَكٍ _بفتحتين_، مثلُ: أُسْدٍ وأَسَدٍ، انتهى.
واعترضه العينيُّ فقال: هذا القولُ على هذا الوجهِ غيرُ صَحيحٍ، وإنما الذي يقال: إنَّ ضمَّةَ فاءِ: فُلكٍ إذا قُوبلَتْ بضمةِ همزةِ: أُسدٍ الذي هو جمعٌ يقالُ: جمعٌ، وإذا قوبلَتْ بضمةِ قافِ: قُفلٍ يكونُ مفرَداً، انتهى.
وأقول: ما ردَّ به مبنيٌّ على قولِ الأكثر، وأما على القيل فلا يصلُحُ الردُّ به عليه، وكلام ((القاموس)) يشيرُ إليه، فإنه قال: الفُلكُ _بالضم_ السَّفينةُ، ويذكَّرُ، وهو للواحدِ والجَمعِ، أو الفُلكُ التي هي تكسيرٌ للفَلكِ التي هي واحدٌ، وليست كجُنبٍ الذي هو واحدٌ وجمعٌ وأمثالِه؛ لأنَّ فُعْلاً وفَعَلاً يشتركانِ في الشيءِ الواحد، كالعُربِ والعَرَبِ، انتهى، فتأمَّله.
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) مما وصلَه الفِريابيُّ في ((تفسيره)) وكذا عبدُ بنُ حميدٍ من وجهٍ آخرَ (تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ) بفتح تاء ((تَمخَرُ)) وخائه بينهما ميمٌ ساكنة؛ أي: تشُقُّ، ومنه قولُ الشاعر:
في فُلكٍ مَاخِرٍ فِي اليَمِّ مَشْحُوناً
و((السُّفنُ)): فاعلُه، و((الرِّيحَ)): مفعولُه، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: <من الرِّيح> وهو ما في فرعِ ((اليونينيَّة))، فقال عياضٌ: وهو روايةُ الأصيليِّ، وهو الصَّوابُ، وهو ظاهرُ قولِه تعالى: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل:14] إذ جعلَ الفعلَ للسَّفينة، فقال: {مواخِرَ فيه} يقال: مخَرتِ السَّفينةُ: إذا شقَّتِ الماءَ بصوتٍ، وقيل: المخْرُ: الصوتُ نفسُه.
قال الخليل: مخَرتِ السَّفينةُ الرِّيحَ: استقبلَتْه، وقال أبو عُبيدةَ وغيرُه: هو شقُّها الماء، وكأنَّ مجاهداً أرادَ أنَّ شقَّ السَّفينةِ للبحرِ إنَّما هو بواسطةِ الرِّيح، ولذا قال:
(وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الفُلْكُ العِظَامُ) يعني _كما في ((الفتح))_ أنَّ الصوتَ لا يحصُلُ إلا من كبارِ السُّفنِ، ولا يحصُلُ من الصِّغارِ غالباً، وقال ابنُ التِّين: يريدُ أنَّ السُّفنَ تَمخَرُ _أي: تصوِّتُ_ من الرِّيحِ وإن صَغُرت، والريحُ لا تمخَرُ؛ أي: لا تصوِّتُ من كبارِ الفُلكِ لأنها إذا كانت عظيمةً صوَّتتِ الرِّيحُ.
وفي بعضِ النُّسخ: <تَمخَرُ السُّفنَ الرِّيحُ> بنصب <السُّفنَ> ورفعِ <الرِّيحُ> وعزاها عياضٌ لأكثرِ الرُّواة، ونَقلَ عن بعضِهم أنه الصَّوابُ بناءً على أنَّ الرِّيحَ الفاعلُ، وهي التي تصرفُ السَّفينةَ في الإقبالِ والإدبارِ والسَّيرِ، والرِّوايتان في ((تَمخَرُ السُّفن الرِّيح)) يجريان في: ((ولا تَمخَرُ الرِّيح...)) إلخ، فالرِّيحُ فاعلٌ، و((لا تَمخَرُ)) و((إلا الفُلكُ العِظامُ)) مفعولُه، ويجوزُ العكسُ، والاستثناءُ عليهما مفرَّغٌ، فافهم.
وقيل: بنصبِ ((الرِّيح)) على المفعولية، ورفعِ ((الفُلكُ العِظامُ)) على البدلِ من المستثنَى منه المحذوفِ المقدَّرِ بنحوِ: شيءٌ، ولأبي ذرٍّ: <ولا تَمخَرُ الرِّيحُ شيئاً من السُّفنِ إلا الفُلكَ العِظامَ> برفعِ <الرِّيحُ> ونصبِ: <الفُلكَ العِظامَ>.