الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}

          ░6▒ (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) أي: في سورة الجمعةِ، ولابنِ عساكرَ: <باب> ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة:11]) تقدَّمَ الكلامُ على هذه الآيةِ في أولِ كتابِ البيوع، في باب: ما جاءَ في قولِ الله ╡: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [الجمعة:10] الآياتِ.
          قال في ((الفتح)): كأنه أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ التجارةَ وإن كانت ممدوحةً باعتبارِ كَونِها من المكاسِبِ الحلال، فإنها قد تُذَمُّ إذا قدِّمَت على ما يجبُ تقديمُه عليها، انتهى.
          أي: لأنَّ من الواجبِ عليهم ثباتَهم مع النبيِّ صلعم إلى أن يفرُغَ من الخُطبةِ والصَّلاة، ومثلُه في ((المصابيح)) حيثُ قال: ذكرَ الآيةَ في هذه التَّرجمةِ لمنطوقِها؛ وهو: الذمُّ، وتقدَّمَ ذِكرُها في باب الإباحةِ لِمفهومِها؛ وهو: تخصيصُ ذمِّها بالحالةِ التي يشتغَلُ بها عن الصَّلاةِ والخُطبة، انتهى.