-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░102▒ (بابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ) أي: جَوازِ قتلِهِ، بل مشروعيَّتِه، بل وجوبِهِ؛ إذ لا يجوزُ اقتِناؤهُ بحالٍ عند الجميعِ، إلَّا ما شَذَّ به بعضُ الشافعيَّةِ من جَوازِ تَركِهِ إذا لم يكُنْ فيه ضَراوةٌ، نعم؛ ينبغِي أن يُستثنى _كما قال العَينيُّ_ ما إذا كان لأهلِ الذِّمَّةِ ولم نتضرَّرْ به، فلا يجوزُ لنا قَتلُه قبل نزولِ عيسى عليه السَّلامُ؛ لأنَّه مالٌ عندهم كالخمرِ.
ووجهُ دخولِ هذا الباب في أبوابِ البيعِ _كما في ((الفتح))_: الإشارةُ إلى أنَّ ما أُمرَ بقَتلِهِ لا يجوزُ بيعُه، واعترضَه العينيُّ فقال: فيه نظَرٌ من وجهَينِ: أحدُهما أنه يَحتاجُ إلى بيانِ الموضِعِ الذي أمَرَ النَّبيُّ صلعم فيه بقتلِ الخِنزيرِ وتحريمِ بيعِهِ، لا يستلزِمُ جوازَ قتلِهِ، والآخرُ أنَّ قولَه: ما أُمرَ بقَتلِهِ لا يجوزُ بيعُه، ليس بكُلِّيٍّ، فإنَّ الشارعَ أمرَ بقتلِ الحيَّاتِ مع أنَّ جماعةً منهم أبو اللَّيثِ قالوا بجوازِ بيعِهَا إذا كان يُنتفَعُ بها للأدويةِ، انتهى.
وأقول: قد يقالُ: وجهُ استِفادةِ الأمرِ بقَتلِه من كَونِ عيسى يقتُلُه حَتْماً، فكان نبيُّنا أمَرَ بقَتلِهِ إذ عيسى يحكُمُ بشريعةِ نبيِّنا عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، وكونُ المأمورِ بقتلِهِ لا يجوزُ بَيعُه هو الأصلُ والغالبُ، فلا يرِدُ جَوازُ بيعِ الحيَّاتِ عند مَن ذكَرَ على أنَّه لمعنًى خارجيٍّ، فتأمَّلْ.
على أنَّ العينيَّ أجابَ بنحوِ ما في ((الفتح))، فقال: ((كأنَّ البخاريَّ فهِمَ أنَّ كلَّ ما حَرُمَ ولم يَجُزْ بيعُه يجوزُ قَتلُه، والخِنزيرُ حَرَّمَ الشارعُ بيعَه كما في حديثِ جابرٍ الآتي، فجاز قَتلُه، فلذا أدخَلَ هذا البابَ في أبوابِ البيعِ))، انتهى، فتأمَّلْه.
و((الخِنْزير)) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون الزائدة على ما اختارَه في ((الصِّحاح))، وقال في ((المصباح)): ((الخِنْزيرُ: فِنْعيلٌ؛ حيَوانٌ خَبيثٌ، ويقالُ: إنه حَرُمَ على لسانِ كلِّ نبيٍّ، والجمعُ: خَنازيرُ))، انتهى.
لكن قال في ((حياة الحيَوانِ)) للدُّمَيريِّ: ((هو عند أكثرِ اللُّغويِّين رُباعيٌّ، قال: وحكى ابن سِيدَه عن بعضِهم أنه مُشتَقٌّ من خَزَرِ العَينِ؛ لأنَّه ينظُرُ كذلك، فهو على هذا ثلاثيٌّ، يُقالُ: تخازَرَ الرَّجلُ: إذا ضيَّقَ جَفنَه ليُحِدَّ النَّظرَ، ثم قال: وكنيةُ الخِنزيرِ: أبو جَهْمٍ، وأبو زُرعةَ، وأبو دَلَقٍ، وأبو عُتبةَ، وأبو عليَّةَ، وأبو قادمٍ، ثم قال: ويحرُمُ أكلُه لقولِهِ تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145] والرِّجْسُ: النَّجَسُ، قال الماوَرديُّ: الضميرُ عائدٌ على الخنزيرِ لكَونِه أقربَ مذكورٍ، / ونازعَه أبو حَيَّانَ فقال: إنه عائدٌ على اللَّحمِ؛ لأن المضافَ إليه ذُكرَ بطَريقِ العَرْضِ لتعريفِ المضافِ، وسيأتي آخرُ البابِ لذلك تتمَّة.
وقال شيخُنا الإسنَويُّ: ما ذكَرَه الماوَرديُّ أَولى؛ لأنَّ تحريمَ اللحمِ استُفيدَ من قوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} فوجَبَ عَودُه إلى الخِنزيرِ ليُفيدَ تحريمَ سائرِ أجزائه، وقال القرطبيُّ في تفسيرِ سورةِ البقرةِ: لا خِلافَ أنَّ جملةَ الخنزيرِ مُحرَّمةٌ، إلا الشَّعرَ، فإنه تجوزُ الخِرازةُ به، ونقل ابنُ المنذِرِ الإجماعَ على نجاسَتِه، وفي دعواهُ الإجماعَ نظرٌ؛ لأنَّ مالكاً يخالفُ فيه، وقال النَّوَويُّ: ليس لنا دليلٌ على نجاسةِ الخنزيرِ، بل مُقتضى المذهبِ طهارتُه كالأسَدِ))، انتهى ملخَّصاً.
وزاد ابنُ الملقِّن في ((شَرحِ المنهاجِ الفقهيِّ)) في بابِ النَّجاسةِ أربعةَ أوجُهٍ:
أحدُها: قولُه تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} فإنَّ المرادَ بلحمِ الخنزيرِ هو جملةُ الخِنزيرِ؛ لأنَّ لحمَه قد دخلَ في عُمومِ الميتةِ، فكان حَملُه على ما ذكَرناه من الفائدةِ أولى من حَملِه على التَّكرارِ، قاله الماورديُّ.
الثاني: الإجماعُ كما نقَلَه ابنُ المنذرِ، لكن مذهَبُ مالكٍ: طهارَتُه ما دامَ حياً.
الثالثُ: القياسُ، وهو أنَّه أسوأ حالاً من الكلبِ، فإنَّه يجبُ قتلُه، ولا يجوزُ الانتفاعُ به في حالةٍ، بخِلافِ الكلبِ، فإنه يجوزُ اقتناؤه للزَّرعِ والماشيةِ والصَّيدِ، وكذا للحراسةِ، وتربيةُ الجَروِ لذلك دون اتِّخاذِه لِما سيقَعُ من ذلك في الأصحِّ، فصار أولى بالنَّجاسةِ منه، واستدلَّ البيهقيُّ لهذا القياسِ بالحديثِ الصَّحيحِ أنَّ عيسى عليه السَّلامُ ينزِلُ حكماً عَدْلاً، فيكسرُ الصَّليبَ، ويقتلُ الخنزيرَ، وأما المصنِّفُ في ((شرح المهذَّبِ)) فقال: ((ليس لنا دليلٌ واضِحٌ على نجاسةِ الخنزيرِ في حالِ حياتِهِ))، وقال في ((شرحِ الوسيطِ)): ((مقتضى الدَّليلِ: طهارَتُه كالأسدِ والذِّئبِ والفأرةِ ونحوِها، وقولُهم: أنه أسوأُ حالاً من الكلبِ، لا يسلمُ))، انتهى.
وهذا في الخِنزيرِ البرِّيِّ، وأما الخِنزيرُ البحريُّ، فحُكمُه كما في ((الحياة)) أيضاً أنَّه حلالٌ عند الشافعيِّ، ((قال الرَّبيعُ: سُئلَ الشافعيُّ عن خِنزيرِ الماءِ، فقال: يؤكَلُ، ورُويَ أنه لمَّا دخَلَ العِراقَ قال فيه: حَرَّمَه أبو حنيفةَ، وأحَلَّه ابنُ أبي ليلى، وقال ابنُ وهبٍ: سألتُ اللَّيثَ بنَ سعدٍ عنه، فقال: إن سمَّاه النَّاسُ خنزيراً لم يؤكَلْ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ الخنزيرَ، وامتنعَ مالكٌ أن يقولَ فيه شيئاً، واجتنَبَه مرَّةً ورَعاً، ورُويَ جوازُ أكلِهِ عن عمرَ وعثمانَ وابنِ عبَّاسٍ وأبي أيُّوبَ وأبي هريرةَ والحسنِ البصريِّ والأوزاعيِّ واللَّيثِ))، انتهى.
وذلك مذهبُ الجمهورِ أيضاً؛ لأنَّه من سمَكِ البحرِ، فاعرِفْه.
(وَقَالَ جَابِرٌ) أي: ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ (حَرَّمَ) بتشديد الراء (النَّبِيُّ صلعم بَيْعَ الْخِنْزِيرِ) وقد وصلَه المصنِّفُ في بابِ بيعِ الميتةِ والأصنامِ المذكورِ بعد تسعةِ أبوابٍ بلفظ: ((أنه سَمِعَ رسولَ الله صلعم عامَ الفتحِ يقولُ بمكَّةَ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ)).
قال العينيُّ: مُطابقتُه للتَّرجمةِ من حيثُ إنَّ مشروعيَّةَ قتلِ الخنزيرِ مبنيٌّ على كونِه محرَّماً أكلُه، انتهى.