الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

          ░103▒ (باب لاَ يُذَابُ) بالذال المعجمة والبناء للمجهول، يُقال: ذابَ الشَّيءُ ذَوْباً وذَوَباناً _محركة_ ضدُّ: جَمَدَ، وأذابَه غيرُه وذوَّبَه، قاله في ((القاموس)) أي: لا يجوزُ أن يُذابَ.
          (شَحْمُ الْمَيْتَةِ) ليستعمِلَه، فإنَّه نجِسُ العينِ (وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ) عطفٌ على: ((لا يُذابُ)) وأعاد النافيَ لئلَّا يوهِمَ أنَّ الممنوعَ فقط الجمعُ بين إذابةِ شَحمِ الميتةِ وبيعِ وَدَكِها، والفرقُ بين الشَّحمِ والوَدَكِ _كما في ((المصباح))_: أنَّ الوَدَكَ _بفتحتين_: دسَمُ اللحمِ، والشَّحمَ: ما يتحلَّبُ منه، وقال ابنُ الأثير: الوَدَكُ: هو دسَمُ اللَّحمِ ودُهنُه الذي يُستخرَجُ منه، وذكَّرَ ضميرَ: ((ودكه)) لعَودِه إلى الشحمِ باعتبارِ أنه دُهنُه، وإلا فهو وَدَكُ الميتةِ، فافهَمْ.
          (رَوَاهُ) أي: ما ذُكرَ بمعناه (جَابِرٌ) أي: ابنُ عبدِ الله (عَنِ النَّبِيِّ صلعم) وهذا التَّعليقُ وصلَهُ المصنِّفُ في بابِ بيعِ المَيتةِ والأصنَامِ الآتي بعد ثمانيةِ أبوابٍ عن جابرٍ بلفظِ: ((هو حرامٌ)).