-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░8▒ (بَابُ التِّجَارَةِ) بكسر الفوقية؛ أي: المتاجَرة؛ وهي: تقليبُ المالِ لغرضِ الرِّبحِ (فِي البَرِّ) بفتح الموحدة وتشديد الراء، ولأبوَي ذرٍّ والوقت: <في البزِّ> بالزاي بدلَ الراء، وهي روايةُ الأكثر كما في ((الفتح))، وليس في الحديثِ ما يدلُّ عليه بخصوصِهِ، بل بطريقِ عمومِ المكاسبِ المباحة، وصوَّبَ ابنُ عساكرَ أنه بالراء، وهو أليقُ بالتَّرجمة التي بعد هذه بباب؛ وهي: التِّجارةُ في البحرِ، وكذا ضبطَه الدِّمياطيُّ، وأما قولُ البرماويِّ تَبعاً لبعضِهم أنه تصحيفٌ، فقال في ((الفتح)): إنه خطأ؛ إذ ليس في الآيةِ ولا الحديثِ ولا الأثرِ التي أوردَها في البابِ ما يرجِّحُ أحدَ اللفظَين.
ولابن عساكرَ: <البُرِّ> بضم الموحدة وبالراء، ونسبها في ((الفتح)) لضبطِ ابنِ بطَّالٍ وغيرِه فيما قرأه بخطِّ القُطبِ الحلبيِّ، قال: وليس في الباب ما يقتضِي تعيينَه من بين أنواعِ التِّجارات، لكن قال ابنُ بطَّالٍ: إنَّ الآيةَ يدخلُ فيها البَزُّ وغيرُه من أنواعِ التجارة، انتهى.
واعترضه في ((المصابيح)) فقال: لا نسلِّمُ شمولَ الآيةِ لكلِّ تجارةٍ؛ لأنَّ التجارةَ والبيعَ فيها من المطلَقِ لا من العامِّ، وإن كانتا نكرتَين في سياقِ النَّفي، قال: لأنَّ ترجمةَ المصنِّفِ مقتضيةٌ لإثباتِ التجارةِ والبيع، لا لنفيِهما، والمعنى: اسم تجارة وبيع لا يُلهيانِهم، فكلٌّ منهما نكِرةٌ في سياقِ الإثباتِ، انتهى، فتأمَّله.
والبَزُّ: _بفتح الموحدة وتشديد الزاي_، اختُلفَ في معناه، فقال ابنُ دريد: البَزُّ: متاعُ البيتِ من الثِّيابِ خاصَّةً، وقيل: أمتعةُ التاجرِ من الثياب، ورجلٌ بزَّازٌ، والحِرفة: البِزازةُ، والبِزَّةُ _بالكسر مع الهاء_: الهَيئةُ، يقال: هو حسَنُ البِزَّة، ويقال في السِّلاح: بِزَّة _بالكسر مع الهاء_، وبَزٌّ _بالفتح مع حذفها_، قاله في ((المصباح)).
ونقل العينيُّ أنَّ محمداً قال في ((السير الكبير)): البَزُّ عند أهل الكوفة: ثيابُ الكتَّانِ والقُطنِ، لا ثيابُ الخزِّ والصُّوف، انتهى.
وقوله: (وَغَيْرِهِ) بالجرِّ ثبتَ لأبي الوقتِ على ما في القسطلاني، ولكَريمةَ والإسماعيليِّ على ما في ((الفتح)) وسقطَ للأكثر (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفاً على ((التجارة)) وبالرَّفع مستأنَفٌ.
({رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}) هذه الآيةُ في سورةِ النور، واختُلفَ في المراد منها، فقيل: لا تجارةَ لهم ولا بيعَ، فلا يغفُلون عن الذِّكر، وقيل: لهم تجارةٌ، لكنها لا تشغَلُهم، وعلى هذا تنزَّلُ ترجمةُ البخاريِّ، فإنما أرادَ إباحةَ التجارةِ، وإثباتَها لا نفيَها، وعطفُ البيعِ على التِّجارةِ مع شمولِها له؛ إمَّا لأنَّه أدخلُ في الإلهاء؛ لأنَّ التاجرَ إذا اتجهَتْ له بيعةٌ رابحةٌ ألهَتْه ما لا يُلهيه شراءُ شيءٍ متوقَّعٍ فيه الرِّبح، وقيل: لأنَّ التجارةَ الشراءُ، إطلاقاً لاسمِ الجنسِ على النوع، وقيل: لأنَّ التجارةَ في السَّفر، والبيعَ في الحضَر، نقلَه الكرمانيُّ عن ((الكشاف)) و{رِجَالٌ} فاعلُ فعلٍ محذوفٍ على قراءةِ ابنِ عامرٍ وابنِ عبَّاسٍ: ▬يُسَبَّح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ↨ أي: يسبِّحُه رجالٌ، وأما قراءةُ الباقين: {يُسَبِّح} بالبناء للفاعل، فـ{رجال} فاعلُه، فافهم.
قال في ((الفتح)): روى عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ المعنى: لا تُلهيهِم عن الصَّلاةِ المكتوبة، قال: وتمسَّكَ به قومٌ في مدحِ تركِ التِّجارةِ، وليس بواضحٍ، انتهى.
وقال السُّديُّ: عن الصَّلاةِ في جماعةٍ، وعن مقاتلِ بنِ حيَّانَ: لا يُلهيهم ذلك عن حضورُ الصَّلاة، وأن يُقيموها كما أمرهُم الله، وأن يحافظُوا على مَواقيتِها وما استحفظَهُم الله تعالى فيها، وقال ابنُ بطَّالٍ: ورأيتُ في تفسيرِ قولِه تعالى: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور:37] قال: كانوا حدَّادين وخرَّازين، فكان أحدُهم / إذا رفعَ المِطرَقةَ، أو غرَزَ الإشْفى، فسمعَ الأذانَ، لم يُخرجِ الإشفى من الغَرْزةِ، ولم يرفَعِ المِطرقةَ، ورمَى بها، وقام إلى الصَّلاة، انتهى.
وقوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ) بفتح القاف؛ أي: ابنُ دِعامةَ _بكسرها_ (كَانَ القَوْمُ) أي: الصَّحابةُ (يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ) بتشديد الفوقية وبكسر الجيم (وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ) أي: عرضَ لهم (حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ) أي: ولا كلُّ ما يشغَلُ من زُخرُفِ الدُّنيا ومَلاذِّها (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) متعلِّقٌ بـ((تلههم)) (حَتَّى يُؤَدُّوهُ) أي: يفعلوهُ في وقتِه المطلوب فعلُه فيه منيبين (إِلَى اللَّهِ) أي: امتثالاً لأمرِ خالقِهِم ورازقِهم، فيقدِّمون مُرادَه تعالى ومحبَّتَه على مرادِهِم ومحبَّتِهم.
تنبيه: قال في ((الفتح)): لم أقِفْ عليه؛ أي: على أثرِ قَتادةَ موصولاً عنه، قال: وقد وقعَ لي من كلامِ ابنِ عمرَ، أخرجَه عبدُ الرزاق عنه: أنه كان في السُّوق، فأُقيمتِ الصَّلاةُ، فأغلَقُوا حوانيتَهم ودخلوا المسجدَ، فقال ابنُ عمرَ: فيهم نزلَتْ، فذكرَ الآيةَ، وأخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ نحوَه. قال: وفي ((الحِلية)) عن سُفيانَ الثوريِّ: كانوا يتبايعونَ ولا يدَعون الصَّلواتِ المكتوباتِ في الجماعة، انتهى.