-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░100▒ (بَابُ شِرَاءِ): أي: بيانِ حكمِ شراءِ (الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ): معطوفٌ على ((شراء))، والإضافةُ فيهما كعتق من إضافةِ المصدرِ إلى مفعوله بعد حذفِ فاعله.
قال ابن بطَّالٍ: غرض البخاريِّ بهذه التَّرجمةِ إثباتُ ملكِ الحربيِّ، وجوازُ تصرُّفهِ في ملكه بالبيعِ والشِّراءِ والهبةِ والعتق وغيرها؛ إذ أقرَّ النَّبيُّ صلعم سلمانَ عند مالكه من الكفَّارِ وأمره أن يُكاتبه، وقَبِل الخليلُ عليه السَّلامُ هبة الجبَّارِ، وغير ذلك ممَّا تضمَّنه حديثُ الباب، وقال ابنُ المنيِّر: مقصودُه صحَّةُ ملكِ الحربيِّ وملكِ المسلمِ منه.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِسَلْمَانَ): بسكون اللَّامِ؛ أي: الفارسيِّ ☺ (كَاتِبْ): أي: اشترِ نفسكَ من مولاكَ في الظَّاهرِ بمالٍ منجَّمٍ بنجمين أو مطلقاً، وجملة: (وَكَانَ حُرًّا): حالٌ من ((سلمان))؛ أي: وكان محكوماً بحرِّيَّته في الأصلِ قبل الاستيلاءِ عليه، أو المرادُ: وكان حرًّا في نفسِ الواقعِ وإن عُومِل معاملةَ الأرقَّاءِ على ما سيأتي بيانُه، والأوجهُ الأوَّلُ، فقد اعترضَ البرماويُّ على الكرمانيِّ في قول الثَّاني: ((كاتب))؛ بمعنى: أوجِدْ صورةَ الكتابةِ لا حقيقتها، فكأنَّه عليه السَّلام قال له: افدِ عن نفسكَ وتخلَّصْ عن ظلمه، فقال: / قلتُ: إذا قهرَ حربيٌّ حربيًّا ملكه؛ لأنَّ استيلاءَهم عليه وظلمَه بالبيعِ كان قبلَ مجيئه وإسلامِه فالكتابةُ صحيحةٌ، وهو أوَّلُ مُكاتَبٍ في الإسلامِ ذكَرٍ وبريرة من الإناثِ، انتهى.
لكن في كون هذه الصُّورةِ من بابِ قهرِ حربيٍّ حربيًّا وقفةً وإن وافقه شيخُ الإسلامِ، والأوجهُ الثَّاني، ويؤيِّده قوله: (فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ): فتأمَّل، وقد اعترضَ ابنُ المنيِّر كما في ((المصابيح)) على الطَّبريِّ في قوله: لم يكن سلمانُ حين غُلِب على نفسِه مؤمناً؛ لإقامتِه على شريعةِ عيسى عليه السَّلام، وإيمانه بنبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام إيمانَ مصدِّقٍ به إذا بُعِث، انتهى، فقال ابنُ المنيِّر: الرِّقُّ عند الفقهاءِ ما كانَ من آثار رقِّ الكفرِ، ومَن كان موحِّداً مؤمناً بنبيِّنا قبل بعثته حرُّ الأصلِ فليس بكافرٍ ولا تقتضي القواعدُ استرقاقَه، والإقامةُ على شريعةِ عيسى قبلَ تحريفها وتبديلها هو نفسُ الإيمان، ومِن قاعدة مالكٍ أنَّ الكافرَ إذا اشترى قنًّا مسلماً فشراؤه صحيحٌ ويُجبَر على إخراجِه عن ملكه، انتهى ملخَّصاً فتدبَّر.
تنبيه: قال في ((الفتح)): قوله: ((كان حرًّا فظلموه وباعوه)) من كلامِ البخاريِّ، لخَّصه من قصَّته في الحديثِ الذي علَّقه، وظنَّ الكرمانيُّ أنَّه من كلامِ النَّبيِّ صلعم، انتهى، ثمَّ قال: وعلى تقدير تسليمِ أنَّ قوله: ((وكان حرًّا)) من كلامِ النَّبيِّ صلعم لا يتعيَّنُ منه حملُ الكتابةِ على المجازِ؛ لاحتمال أنَّه أراد بقوله: ((وكان حرًّا))؛ أي: قبل أن يخرجَ من بلده فيقع في أسرِ الذين ظلموه وباعوه، ويُستفادُ من هذا كلِّه تقريرُ أحكامِ المشركين على ما كانوا عليه قبلَ الإسلامِ، وقد قال الطَّبريُّ: إنَّما أقرَّ اليهوديَّ على تصرُّفه في سلمان بالبيعِ ونحوه؛ لأنَّه لمَّا ملَكه لم يكن سلمانُ على هذه الشَّريعةِ، وإنَّما كان تنصَّرَ وحكمَ هذه الشَّريعةَ أنَّ من غُلِب من الكفَّارِ على نفسِ غيره أو ماله ولم يكن المغلوبُ فيمَن دخلَ في الإسلام أنَّه يدخلُ في ملكِ الغالبِ، انتهى.
وهذا التَّعليقُ وصله أحمدُ والطَّبرانيُّ وغيرهما، وملخَّصُ قصَّةِ سلمان ☺ هذه أنَّه هربَ من أبيه لطلبِ الحقِّ وكان مجوسيًّا، فلحقَ براهبٍ ثمَّ براهبٍ ثمَّ بآخر، وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتَّى دلَّه الأخيرُ على الحجازِ، فأخبروه بظهورِ رسولِ الله صلعم، فقصده مع بعضِ الأعرابِ فغدروا به فباعُوه في وادي القرى ليهوديٍّ، ثمَّ اشتراه منه يهوديٌّ آخرُ من بني قريظةَ، فقدمَ به المدينةَ، فلمَّا قدمَها رسولُ الله صلعم ورأى علاماتِ النُّبوَّة أسلمَ، فقال له رسولُ الله صلعم: ((كاتِبْ على نفسكَ)).
(وَسُبِيَ): بالسِّين المهملةِ والبناءِ للمفعولِ (عَمَّارٌ): أي: ابنُ ياسرٍ العنسيُّ بالعين والسِّين المهملتَين بينهما نونٌ ساكنةٌ، ولم يكنْ عمَّارٌ سُبِي؛ لأنَّه كان عربيًّا، وإنَّما سكنَ أبوه مكَّة وحالفَ بني مخزومٍ فزوَّجوه سميَّةَ، وكانت من مواليهم، فولدت له عمَّاراً، فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمَّاراً معاملةَ السَّبي؛ لكون أمِّه من مواليهم.
(وَصُهَيْبٌ): بالصَّاد المهملةِ المضمومةِ وفتح المهملةِ؛ أي: وسُبي صهيبٌ، وهو: ابن سنانِ بن مالكٍ الرُّوميُّ، قيل له ذلك؛ لأنَّ الرُّومَ سبوه صغيراً، ثمَّ اشتراه رجلٌ من بني كلبٍ، فباعه بمكَّةَ، فاشتراه عبدُ الله بن جدعانَ التَّيميُّ فأعتقه، وقد ذكرَ ابنُ سعدٍ أنَّ أباه كان من النَّمرِ بن قاسطٍ، وكان عاملاً لكسرى، فسبَت الرُّومُ صهيباً لمَّا غزته أهلُ فارس، فابتاعه منهم عبدُ الله بنُ جدعان، ويُقال: بل هربَ من الرُّوم، / فقدم مكَّةَ فحالفَ ابنَ جدعان، وروى ابنُ سعدٍ: أنَّ صهيباً أسلمَ هو وعمَّارٌ وكان رسولُ الله صلعم في دارِ الأرقمِ.
(وَبِلَالٌ): أي: ابنُ رباحٍ الحبشيُّ المؤذِّن، وأمُّه حمامةُ، اشتراه الصِّدِّيقُ من المشركين لمَّا عذَّبوه على الإسلامِ، فأعتقه وكان يعذِّبه أبو جهلٍ كما في ((مسند مسدَّدٍ))، وقال ابنُ إسحاق: كان يعذِّبه أميَّةُ بنُ خلفٍ، قال في ((الفتح)): ويجمعُ بأنَّ كلًّا من أميَّة وأبي جهلٍ كان يعذِّبُ بلالاً.
(فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}): أي: فجعلَ منكم غنيًّا ومنكم فقيراً ومنكم موالي يتولَّون رزقهم ورزقَ غيرهم، ومنكم مماليك حالهم على خلافِ حالكم ({فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا}): أي: تميَّزوا بالمالِ ({بِرَادِّي رِزْقِهِمْ}): أي: بمعطي رزقهم ({عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}): أي: على الذين ملكته أيمانُهم، فإنَّما يردُّون عليهم رزقَهم الذي جعله اللهُ في أيديهم ({فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ}): فالموالي والمماليكُ سواءٌ في أنَّ ذلك رزقُهم، فالجملةُ لازمةٌ للجملةِ المنفيَّةِ أو مقرِّرةٌ لها، ويجوز أن تكونَ واقعةً موقعَ الجوابِ، كأنَّه قيل: فما الذين فُضِّلوا برادِّي رزقِهم على ما ملكت أيمانهم، فليستووا في الرِّزقِ على أنَّه ردٌّ وإنكارٌ على المشركين، فإنَّهم يُشرِكون باللهِ بعضَ مخلوقاته في الألوهيَّةِ، ولا يرضون بمشاركةِ عبيدهم فيما أنعمَ اللهُ عليهم فتساويهم في ذلك.
({أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ}): متعلِّقٌ بقوله: هم ({يَجْحَدُونَ} [النحل:71]): أي: يكفرون حيث اتَّخذوا له شُركاءً أو جحدوا أنَّه من عندِ اللهِ، أو حيث أنكروا امتثالَ هذه الحُجَجِ بعدما أنعمَ عليهم، ولأبوي ذرٍّ والوقتِ ذكْرُ الآية إلى قولِه: <{عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}...إلى قوله: {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}>، وموضعُ المطابقةِ للتَّرجمة في قوله تعالى: أو {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، فأثبتَ لهم ملكَ اليمينِ معَ كونِ ملكهِم غَالباً على غَيرِ الطَّريقةِ الشَّرعيَّةِ، قال في ((الفتح)): والمخاطَبُ في الآيةِ المشركونَ، والتَّوبيخُ الذي وقعَ لهم بالنِّسبةِ إلى ما عاملوا به أصنَامَهم من التَّعظِيمِ ولم يعاملوا ربَّهم بذلكَ، وليسَ هذا من غرَضِ البابِ، انتهى.