-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░57▒ (باب إِذَا اشْتَرَى) أي: شخصٌ (مَتَاعاً) كثَوبٍ وإناءٍ (أَوْ دَابَّةً) كفرَسٍ وبعيرٍ (فَوَضَعَهُ) أي: ترَكَ المَبيعَ (عِنْدَ الْبَائِعِ) أي: فتَلِفَ، أو تعيَّبَ فيهما (أَوْ مَاتَ) أي: المبيعُ أو الحيَوانُ، فإنَّ الدَّابَّةَ تشمَلُ المذكَّرَ والمؤنَّثَ من كلِّ حيَوانٍ، كما في ((المصباح))، فقوله: ((أو ماتَ)) عطفٌ على: ((فوضعَه)) أو على: فتَلِفَ المقدَّرِ، وفي بعضِ الأصول: <فباعَ>، وفي بعضٍ آخرَ: <فضاع>، فيكونُ: ((أو ماتَ)) عطفاً على أحدِهما.
وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ) ببنائه للمفعول، وفي بعضِ الأصولِ: ببنائه للفاعِلِ، متعلِّقٌ بـ((مات)) أو تلِفَ المقدَّرِ، أو بـ<باع> أو <ضاع> الموجودِ في بعضِ النُّسخِ، ولم يذكُرْ جوابَ: ((إذا)) للاختِلافِ فيه، وحاصِلُه أنَّ العلماءَ اختلفوا كما في ابنِ بطَّالٍ وغيرِه في هلاكِ المبيعِ قبل قبضِه، قال: ((فذهبَ أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إلى أنَّه مِن ضمانِ البائعِ، وقال أحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: مِن ضمانِ المشتري، وفرَّقَ مالكٌ بين الثِّيابِ والطَّعامِ والحيَوانِ، فقال: ما كان من الثِّيابِ والطَّعامِ فهو من ضَمانِ البائعِ، وأمَّا الدَّوابُّ والعَقارُ، فهو من ضَمانِ المشتَري، وبالأوَّل قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ وربيعةُ واللَّيثُ، وقال سليمانُ بنُ يسارٍ: هو من ضمانِ المشتري، سواءٌ حبسَه البائعُ ومنعَه من الثَّمنِ أم لا، ورجَعَ إليه مالكٌ)).
وقال في ((الفتح)): ((والأصلُ في ذلك اشتِراطُ القبضِ في صحَّةِ البيعِ، فمَنِ اشترَطَه في كلِّ شيءٍ جعَلَه من ضمانِ البائعِ، ومَن لم يشترِطْه جعَلَه من ضمانِ المشتري، ثمَّ قال: وقد سئل أحمدُ عمَّنِ اشترى طعاماً، فطلَبَ مَن يحمِلُه، فرجَعَ فوجَدَه احترقَ، فقال: هو من ضمانِ المشتري، وأوردَ أثرَ ابنِ عمرَ المذكورِ بلفظِ: ((فهو من حالِ المشتري)) وفرَّعَ بعضُهم على ذلك أنَّ المبيعَ إذا كان مُعيَّناً دخَلَ في ضَمانِ المشتري بمجرَّدِ العقدِ ولو لم يُقبَضْ، بخِلافِ ما يكونُ في الذِّمَّةِ، فإنَّه لا يكونُ من ضمانِ المشتري إلا بعد القبضِ، كما لو اشترى قَفيزاً من صُبْرةٍ))، انتهى.
وقال القسطلانيُّ: ((إذا ماتَ بآفةٍ سماويَّةٍ انفسخَ البيعُ، وسقطَ الثَّمنُ عن المشتري؛ لتعذُّرِ القبضِ المستحَقِّ، سواءٌ عرَضَه البائعُ عليه فلم يقبَلْه أم لا، قال السُّبكيُّ: وينبغي أنَّ مُرادَهم: إذا كان مُستقرًّا بيد البائعِ، فإنْ أحضَرَه ووضَعَه بين يدَي المشتري فلم يقبَلْه، فالأصحُّ أنَّه / يحصُلُ به القبضُ، ويخرُجُ من ضمانِ البائع، وإذا أبرأَه المشتري من ضَمانِ المَبيعِ لو تَلِفَ أو أتلَفَه لم يبرَأْ؛ لأنَّه إبراءٌ عمَّا لم يجِبْ، وانفِساخُه بتلَفِ المبيعِ يقدَّرُ به انتِقالُ الملكِ إلى البائعِ قُبيلَ التَّلفِ، لا من العَقدِ؛ كالفسخِ بالتعيُّبِ، فتجهيزُه على البائعِ، وزوائدُه المنفصلةُ الحادِثةُ عنده؛ كثمرةٍ ولبَنٍ وبيضٍ وكسْبٍ للمشتري، وإتلافُ المشتري له قبل قَبضِه ولو جاهلاً به قَبضٌ له، ولا ينفسخُ البيعُ بإتلافِ أجنبيٍّ، بل يتخيَّرُ المشتري بين الفسخِ وبين الرُّجوعِ عليه بالقيمةِ أو المثلِ، وإذا اختارَ الفسخَ رجعَ البائعُ على الأجنبيِّ بالبدَلِ، ولو تعيَّبَ المبيعُ قبل قبضِه بآفةٍ؛ كحُمَّى وشلَلٍ، ثبتَ للمشتَري الخيارُ من غيرِ أرْشٍ له؛ لقُدرتِه على الفسخِ، ومذهبُ الحنفيَّةِ كالشَّافعيَّةِ في أنَّ المبيعَ قبل قبضِه من ضمانِ البائعِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ أيضاً))، انتهى مُلخَّصاً.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابنِ الخطَّابِ ☻ مما وصَلَه الطَّحاويُّ والدَّارقُطنيُّ من طريقِ حمزةَ عن أبيه عبدِ الله بنِ عمرَ (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ) أي: عقدُ البيعِ (حَيًّا) من الحياةِ، ضدِّ الموتِ (مَجْمُوعاً) بالجيم؛ أي: لم يتغيَّرْ عن حالتِه، صِفةُ: ((حيًّا)) المنصوبِ حالاً من مفعولِ الصَّفقةِ، أو صِفةٌ له؛ أي: مَبيعاً المقدَّرَ الموصوفَ بـ((حيًّا))، وإسنادُ الإدراكِ إلى العقدِ مَجازٌ؛ أي: ما كان عند العقدِ غيرَ ميِّتٍ؛ أي: موجوداً مجموعاً؛ أي: غيرَ منفصِلٍ عن المبيعِ عند البيعِ، فتَلِفَ بعد ذلك عند البائعِ.
(فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ) أي: من جُملةِ المشتري، فهو من ضمانِ المشتَري إذا كان بعد قَبضِه، ودخلَتِ الفاءُ في: ((فهو من المبتاع)) لأنَّ ((ما)) شَرطيَّةٌ أو موصولةٌ، وسقطَ لفظُ: ((مَجموعاً)) من روايةٍ للطَّحاويِّ، ووقَعَ في روايتِه وروايةِ الطَّبرانيِّ: ((فهو من مالِ المبتاعِ)) قال الطَّحاويُّ: ((ذهبَ ابنُ عمرَ إلى أنَّ الصَّفقةَ إذا أدركَتْ شيئاً حيًّا فهلَكَ بعد ذلك عند البائعِ، فهو من ضَمانِ المشتري، فدلَّ على أنَّه كان يرى أنَّ البيعَ يتمُّ بالأقوالِ قبل التفرُّقِ بالأبدانِ))، انتهى.
واعترضَه في ((الفتح)) بأنَّ ما قاله ليس بلازمٍ، وكيف يحتجُّ بأمر محتمِلٍ في مُعارضةِ أمرٍ مصرَّحٍ به عنه، فقد تقدَّمَ صريحاً أنَّه كان يَرى الفُرقةَ بالأبدانِ، وما هنا يحتمِلُ أن يكونَ قبل التفرُّقِ بالأبدانِ، ويحتملُ أن يكونَ بعده، فحَملُه على ما بعده أَولى؛ جَمعاً بين حديثَيه.