-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░107▒ (بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلعم الْيَهُودَ) أي: الذين كانوا بالمدينة (بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ) بفتح الراء لأبي ذرٍّ، جمعُ: أرْضٍ _بسكونها_، وهو شاذٌّ مجرورٌ بالياءِ نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه ملحَقٌ بالجمع المذكَّرِ السالم، وفي بعض الأصُول: <أرضِهم> بسكون الراء مفرداً، مجرورٌ بالكسرة (ودِمَنِهم) بكسر الدال المهملة وفتح الميم، جمعُ: دِمْنةٍ _بكسر الدال وسكون الميم_؛ وهي: السِّرْقينُ المتلبِّدُ والبَعْرُ، قاله في ((القاموس)).
وقال ابنُ الأثيرِ في ((النِّهاية)): في الحديثِ: ((إياكم وخَضْراءَ الدِّمَنِ)) قال: جَمعُ: دِمْنةٍ؛ وهي: ما تُدمِنُه الإبلُ والغنَمُ بأبوالِها وأبعارِها؛ أي: تلبِّدُه في مَرابِضِها، فربَّما نبتَ فيها النَّباتُ الحسَنُ النَّضيرُ، انتهى.
وسقط: <ودِمَنِهم> من بعضِ الأصُول (حِينَ أَجْلاَهُمْ) بسكون الجيم؛ أي: زمَنَ أخرَجَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من المدينةِ بَني النَّضيرِ (فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ) أي: في البابِ حديثُ سعيدٍ المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺) قال ابنُ الملقِّن: كذا في ((البخاريِّ)) هنا من غيرِ زيادةٍ، وربَّما سقطَ من بعضِ النُّسخِ.
وأشار به المصنِّفُ إلى ما أخرجَه في الجهادِ في بابِ إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العربِ، ولفظُه: ((بينا نَحنُ في المسجِدِ إذ خرجَ علينا النَّبيُّ صلعم، فقال: انطلِقوا إلى اليهودِ، فخرَجْنا حتى جئنا بيتَ المِدراسِ، فقال: أسلِمُوا تسلَموا، واعلَمُوا أنَّ الأرضَ لله ورسولِهِ، وإني أريدُ أن أُجليَكم من هذه الأرضِ، فمَنْ وجَدَ منكم بمالِه شيئاً فليبِعْه، وإلَّا فاعلَموا أنَّ الأرضَ للهِ ورسولِهِ)).
قال في ((الفتح)): وهذه القصَّةُ وقعَتْ لبَني النَّضيرِ كما سيأتي في مَوضعِه، وقال الزَّركشيُّ أيضاً: اليهودُ هم بنو النَّضيرِ، انتهى.
وقال القسطلانيُّ: والظاهرُ أنَّهم بقايا من اليهودِ تخلَّفوا بالمدينةِ بعد إجلاءِ بَني قَينُقاعَ وقُرَيظةَ والنَّضيرِ والفَراغِ من أمرِهم؛ لأنَّ هذا كان قبل إسلامِ أبي هريرةَ؛ لأنَّه إنَّما جاءَ بعد فتحِ خيبرَ كما هو مقرَّرٌ معروفٌ، وقد أقَرَّ رسولُ الله صلعم يهودَ خيبَرَ على أن يعمَلوا في الأرضِ، واستمرُّوا إلى أن أجلاهم عمرُ ☺، انتهى، فتأمَّلْ.
وقال ابنُ بطَّالٍ نقلاً عن ابنِ إسحاقَ: لم يُسلِمْ من بَني النَّضيرِ إلا رجُلان، أسلَمَا على أموالِهما، فأحرَزاها، انتهى.
تنبيه: استُشكِلَ مُطابقةُ الحديثِ للتَّرجمةِ، ولذا قالَ ابنُ المنيِّر: والعجَبُ أنَّ ترجمةَ البُخاريِّ هنا على بَيعِ اليهودِ أرضَهم، ولم يذكُرْ فيه إلا حديثَ أبي هريرةَ، وليس فيه للأرضِ ذِكرٌ، إلا أن يكونَ أخَذَ ذلك بطَريقِ العُمومِ من قوله: ((فمَن وجَدَ بمالِه شيئاً فليبِعْه)) والمالُ أعَمُّ من الأرضِ، فتدخُلُ فيه الأرَضونَ، انتهى.
وقال في ((الفتح)): وكأنَّ المصنِّفَ أخَذَ بيعَ الأرضِ من عُمومِ بيعِ المالِ، وتقدَّم في أبوابِ الخِيارِ في قصةِ عثمانَ وابنِ عمرَ إطلاقُ المالِ على الأرضِ، قال: وغفَلَ الكِرمانيُّ عن الإشارةِ إلى هذا الحديثِ، فقال: إنَّما ذكرَ البخاريُّ هذا الحديثَ بهذه الصِّيغةِ مقتضَباً لكونِه لم يثبُتِ الحديثُ المذكورُ على شَرطِه، والصَّوابُ أنه اكتفى هنا بالإشارةِ إليه لاتِّحادِ مَخرَجِه عنده، ففَرَّ من تَكرارِ الحديثِ على صورتِه بغَيرِ فائدةٍ زائدةٍ، كما هو الغالبُ من عادتِه، انتهى.
واعترضَه العَينيُّ فقال: التَّكرارُ حاصِلٌ على ما لا يَخفى، مع أنَّ ذِكرَ هذا لا دَخْلَ له في كتابِ البُيوعِ، ولهذا سقَطَ من بعضِ النُّسَخ، انتهى.
وأقول: له دخْلٌ فيه بما تقدَّمَ من أَخذِه من عُمومِ بيعِ المالِ المذكورِ في الحديثِ المشارِ إليه بما هنا، والتَّكرارُ المُضِرُّ لو سُلِّمَ هنا ما كان لغيرِ فائدةٍ، فتدبَّرْ / .