-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░33▒ (بَابُ شِرَاءِ الإِمَامِ الحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ) قال القسطلانيُّ: بنصبِ ((الحوائجَ)) على المفعولية، وسقط لغيرِ أبي ذرٍّ لفظُ: ((الإمام)) وهو أعمُّ، فـ ((الحوائج)) مجرورٌ بالإضافة، قال: وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ: لأبي ذرٍّ عن غيرِ الكُشميهنيِّ: <بابُ شراءِ الإمامِ الحوائجَ بنفسِه> وسقطتِ التَّرجمةُ للباقين، ولبعضِهم: <شراءِ الحوائجِ بنفسِه>؛ أي: الرَّجلِ، انتهى ما في ((القسطلاني، فليُتأمَّل.
وضميرُ ((بنفسِه)) على إسقاط ((الإمامِ)) عائدٌ على الرجلِ المفهومِ من المقام، وأقول: إضافةُ ((شِراءِ)) لِما بعدَه، من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِه على إثباتِ لفظِ: ((الإمام)) وإلى مفعولِه على حذفِه.
قال في ((المصباح)): شرَيتُ المتاعَ أَشريه: إذا أخذتَه بثَمنٍ، أو أعطيتَه بثمنٍ، فهو من الأضداد، وشرَيتُ الجاريةَ شِراءً، فهي شِرِيَّةٌ؛ بمعنى: مَشْريَّةٌ، وعبدٌ شِرِيٌّ، ويجوزُ: مَشْرِيَّةٌ ومَشْرِيٌّ، وإنما ساغَ أن يكونَ الشَّريُّ من الأضدادِ؛ لأنَّ المتبايعَين تبايَعا الثَّمنَ والمثمَّنَ، فكلٌّ من العوَضَين مبيعٌ من جانبٍ ومشريٌّ من جانبٍ، ويمدُّ الشِّراءُ ويقصرُ، وهو الأشهرُ.
قال: ويُحكى أنَّ الرشيدَ سألَ اليزيديَّ والكِسائيَّ عن قصرِ الشِّرى، ومدَّه، فقال الكسائيُّ: مقصورٌ لا غيرُ، وقال اليزيديُّ: يقصرُ ويمدُّ، فقال له الكسائيُّ: من أين لك؟ فقال اليزيديُّ: من المثَلِ السائر: لا يغتَرُّ بالحُرَّةِ عامَ هدَائها، ولا بالأمَةِ عامَ شرائها، فقال الكِسائيُّ: ما ظننتُ أنَّ أحداً يجهَلُ مثلَ هذا، فقال اليَزيديُّ: ما ظننتُ أنَّ أحداً يفتري به بين يدَي أميرِ المؤمنين، قال: وإذا نسبْتَ إلى المقصورِ قلتَ: شِرَويٌّ، بقلب الياءِ واواً، وببقاء الشينِ مكسورةً، كما يقال: رِبَويٌّ وحِمَوِيٌّ، وإذا نسبْتَ إلى الممدودِ فلا تعتبر، انتهى ما في ((المصباح)).
وفائدةُ هذه التَّرجمةِ _كما في ((الفتح))_: رفعُ توهُّمِ مَن يتوهَّمُ أنَّ ذلك يقدَحُ في المروءة، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّن _كابنِ بطَّالٍ_: وفي الباب ما بوَّبَ له؛ وهو: مباشَرةُ الشريفِ والإمامِ والعالِمِ شراءَ الحوائجِ بنفسِه، وإن كان له مَن يكفيه؛ إيثاراً للتواضُعِ، وخروجاً عن أحوالِ المتكبِّرين؛ لأنه لا يشُكُّ أحدٌ أنَّ جميعَ المؤمنين كانوا حُرَّاصاً على كفايةِ النبيِّ صلعم ما يعِنُّ له من أمورِه، وما يحتاجُ إلى التصرُّفِ فيه؛ رغبةً منهم في دعوة منه، وتبرُّكاً بذلك، انتهى.
وبالسند قال:(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بضم العين؛ أي: ابنِ الخطَّابِ (☻) ممَّا وصله المصنِّفُ في الهبة (اشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم جَمَلًا) بفتح الجيم والميم، اسمٌ للذكرِ من الإبلِ خاصةً (مِنْ عُمَرَ) أي: ابنِ الخطَّابِ، وزاد الكُشميهَنيُّ: <واشترى ابنُ عمرَ بنفسِه> وسيأتي وصلُه في باب: شراءِ الإبلِ الهِيمِ، الآتي قريباً.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) أي: الصديقُ (☻) مما وصله المصنِّفُ آخرَ البيوع، في بابِ: الشراءِ والبيعِ مع المشركين (جَاءَ مُشْرِكٌ) لم يسَمَّ (بِغَنَمٍ) قال ابنُ الملقِّن نقلاً عن القزَّاز: والغنمُ: اسمٌ للشاةِ والمعْزِ، لا واحدَ لها من لفظِها، والجمعُ: أغنامٌ، فإذا أرادوا واحدةً قالوا: شاةٌ، انتهى / .
(فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم مِنْه) أي: من المشرِكِ (شَاةً) أي: واحدةً (وَاشْتَرَى) أي: النبيُّ صلعم (مِنْ جَابِرٍ) أي: ابنِ عبدِ الله الأنصاريِّ ☻.
(بَعِيرًا) قال الكرمانيُّ: البعيرُ من الإبلِ بمنزلةِ الإنسانِ من النَّاس، يقالُ للجمل: بعيرٌ، وللناقةِ: بعيرٌ، انتهى.
وحديثُ جابرٍ وصلَه المصنِّفُ في البابِ الذي عَقِبَ هذا.
وفيه المطابقةُ للترجمة.