الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع الشريك من شريكه

          ░96▒ (بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ): أي: بيانِ حُكمه أو جوازِ بيعه (مِنْ شَرِيكِهِ): قال ابن بطَّالٍ: هو جائزٌ في كلِّ شيءٍ مشاعٍ، وهو كبيعه من الأجنبيِّ، فإن باعَه منه فللشَّريكِ الشُّفعةُ، وإن باعه من الشَّريكِ ارتفعت الشُّفعةُ، وإذا كان للشَّريك الأخذُ بالشَّفعةِ للسُّنَّة الثَّابتة عن النَّبيِّ فعلى البائع ألَّا يبيع من أجنبيٍّ حتَّى يستأذنَ شريكه؛ لِما روى جابرٌ رفعه بلفظ: ((مَن كان له شركةٌ في أرضٍ أو ربع فليس له أن يبيعَ حتَّى يستأذنَ شريكه، فإن شاءَ أخذَ وإن شاءَ تركَ)).