الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك

          ░104▒ (باب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ) جمعُ: تصويرٍ بمعنى المفعول؛ أي: بيانِ جَوازِ بيعِ المصوَّراتِ (الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ) أي: كالأشجارِ والمساجدِ والمنابرِ ونحوِها (وَمَا يُكْرَهُ) أي: وبيانِ ما يحرُمُ (مِنْ ذَلِكَ) ((من)) للبيان؛ أي: ممَّا له رُوحٌ كالغزلانِ والأُسودِ والطُّيورِ، فإنَّها يحرُمُ تصويرُها، فيحرُمُ بيعُها.
          وقال شيخُ الإسلام: ((وما يُكرَهُ)) عطفٌ على: ((بيع)) أو على: ((التصاوير))، قال: والأولُ أعمُّ؛ لشُمولِه البيعَ وغيرَه؛ كالاتِّخاذِ والإجارةِ والاستعمالِ انتهى.
          وأقول: ويحتمِلُ عطْفَه على: ((التي)) وتكونُ التَّرجمةُ لبيانِ جوازِ بيعِ التَّصاويرِ التي لا رُوحَ فيها، ولبيانِ حُرمةِ بيعِ ما له روحٌ منها، ويدلُّ للأمرَينِ حديثُ البابِ، فتدبَّرْ.