الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يكره من الحلف في البيع

          ░27▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ) بالبناء للمفعول (مِنَ الحَلِفِ) بيانٌ لـ ((ما يُكرَهُ)) (فِي البَيْعِ) سواءٌ كان صادقاً أو كاذباً، لكن الكراهةُ للتنزيه في الصادقة، وللتحريمِ في الكاذبة، قال في ((الفتح)): وفي السُّننِ من حديثِ قيسِ بنِ أبي غَرْزَةَ _بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح الزاي_ مرفوعاً: ((يا معشَرَ التُّجارِ؛ إنَّ البيعَ يحضُرُه اللَّغوُ والحَلفُ، فشوِّبوه بالصِّدق)).
          وقال ابنُ الملقِّن: وفي ((المستدرَك)) صَحيحاً عن قيسِ بنِ [أبي] غَرْزةَ مرفوعاً بلفظ: ((يا معشَرَ التُّجارِ؛ إنه يشهَدُ بيعَكم اللَّغوُ والحَلِفُ، فشوِّبوه بالصَّدقةِ)) وفيه أيضاً مصحَّحُ الإسنادِ عن ابنِ رِفاعةَ بنِ رافعٍ الزُرقيِّ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: ((يا معشَرَ التُّجارِ؛ إنَّ التُّجارِ يُبعثون يومَ القيامةِ فُجَّاراً، إلا مَن اتَّقى وبَرَّ وصدَقَ)).
          قال: وفيه أيضاً مثلُه عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِبْلٍ مرفوعاً: ((إنَّ التُّجارَ هم الفُجَّار، فقالوا: يا رسولَ الله؛ أليس اللهُ قد أحلَّ البيعَ؟ قال: بلى، ولكنهم يحلِفونَ فيأثَمون، ويحدِّثونَ فيكذِبون)) انتهى.