-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░72▒ (باب مُنْتَهَى التَّلَقِّي) أي: وابتدائهِ، ففيه اكتفاءٌ، والمرادُ: بيانُ ذلك، فانتهاؤه: إلى أعلى سوقِ البلدِ، وأمَّا ابتداؤه: فمنَ الخروجِ من مَنزلهِ إلى السُّوقِ.
قال في ((الفتح)): ثم إنَّ مطلقَ النَّهي عن التلقِّي يتناوَلُ طُولَ المسافةِ وقصَرَها، وهو ظاهرُ إطلاقِ الشافعيَّةِ، وقيَّدَه المالكيَّةُ بحدٍّ مخصوصٍ، ثم اختلفوا فيه، فقيل: ميلٌ، وقيل: فرسَخانِ، وقيل: يومانِ، وقيل: مسافةُ القصرِ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأمَّا ابتداؤه: فقد أشارَ المصنِّفُ بهذه التَّرجمةِ إلى أنَّ ابتداءَه: الخروجُ من السُّوقِ؛ أخذاً من قولِ الصحابيِّ أنَّهم كانوا يتبايعونَ بالطَّعامِ في أعلى السُّوقِ، فيبيعونَهُ في مكانِهم، فنهاهمُ النبيُّ صلعم أن يبيعوهُ في مكانِهِ حتَّى ينقُلوه، ولم ينهَهم عن التَّبايُعِ في أعلى السُّوقِ، فدلَّ على أنَّ التَّلقِّيَ إلى أعلى السوق جائزٌ، فإن خرَجَ عن السُّوقِ ولم يخرُجْ من البلدِ، فقد صرَّحَ الشافعيَّةُ بأنَّه لا يدخلُ في النَّهي، وحدُّ ابتداءِ التَّلقِّي عندهم: الخروجُ من البلدِ، والمعروفُ عند المالكيَّةِ: اعتبارُ السُّوقِ مُطلقاً، كما هو ظاهرُ الحديثِ، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ، وعن اللَّيثِ كراهةُ التَّلقِّي ولو في الطَّريقِ، ولو على بابِ البيت حتَّى تدخلَ السُّوقَ، انتهى مفرَّقاً.
وقال الباجيُّ: وإذا وقعَ بيعُ التَّلقِّي على الوجهِ المنهيِّ عنه، لم يُفسخْ على المشهورِ، ويُعرضُ على أهلِ السُّوقِ، فإن لم يكُنْ سوقٌ، فأهلُ البلدِ يشتركُ معه مَن شاءَ منهم، ومن مرَّت به سِلعةٌ ومنزِلُه على نحو ستَّةِ أميالٍ من المصرِ التي تُجلَبُ إليها السِّلعةُ، فإنه يجوزُ له شراؤها إذا كان مُحتاجاً إليها، لا للتِّجارةِ، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّن: واختلفُوا في معنى التَّلقِّي، فذهبَ مالكٌ إلى أنَّه لا يجوزُ تلقِّي السِّلعِ حتى يصِلَ إلى السُّوقِ، ومَن تلقَّاها فاشتَراها منهم، شَرَكَه فيها أهلُ السُّوقِ إن شاؤوا، وكان واحداً منهم.
وقال ابنُ القاسمِ: فإن لم يكُنْ للسِّلعةِ سوقٌ، عُرضَتْ على النَّاسِ في المصرِ، فيشترِكونَ فيها إن أحبُّوا، فإن أخذوها وإلَّا ردُّوها عليه، ولم يردَّها على بائعِها.
وقال غيرُه: يفسخُ البيعُ في ذلك، وقال الشافعيُّ: مَن تلقَّى فقد أساءَ، وصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ، وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا كانَ التلقِّي في أرضٍ لا يضُرُّ بأهلِها، فلا بأسَ، وإن كانَ يضرُّهم، فهو مكروهٌ، انتهى ملخَّصاً بحذفِ الأدلَّة، / ولم يذكُرْ مذهبَ أحمدَ في ذلك.