الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب تحريم التجارة في الخمر

          ░105▒ (باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ) تقدَّمَتْ هذه التَّرجمةُ في أبوابِ المساجدِ؛ لكن بقَيدِ: ((في المسجِدِ)) فهذه أعمُّ.
          (وَقَالَ جَابِرٌ): أي: ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ ☺، مما هو موصولٌ للمصنِّفِ في بابِ بيعِ الميتةِ والأصنام.
          (حَرَّمَ النَّبِيُّ صلعم بَيْعَ الْخَمْرِ) والمطابقةُ فيه ظاهرةٌ، فإنَّ بيعَها تجارةٌ فيها.