الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

          ░99▒ (بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ): أي: جوازِهما (مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ): أي: بقيده الآتي، و((أهلِ الحرب)) من عطفِ الخاصِّ على العامِّ، والظَّرفُ حالٌ من اللذين قبله، وفي بعضِ النُّسخِ بلا واوٍ، وعليه فـ((أهل)) بدلٌ أو عطفُ بيانٍ لا صفة لـ((المشركين)) كما قال العينيُّ، فافهم.
          قال في ((الفتح)) نقلاً عن ابن بطَّالٍ: معاملةُ الكفَّارِ جائزةٌ إلَّا بيعَ ما يستعينُ به أهلُ الحربِ على المسلمين، قال: واختلفَ العلماءُ في مبايعةِ مَن أكثرُ ماله حرامٌ، وحجَّةُ من رخَّصَ فيه قوله صلعم: ((أبيعاً أم هبةً؟))، وفيه جوازُ بيعِ الكافرِ وإتيانُ ملكه على ما في يده، وسيأتي آخرَ البابِ بأبسطَ.