-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░60▒ (باب النَّجشِ) أي: بيانِ حُكمِه، وهو _بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة، بل اقتصَرَ في ((المصباح)) على فتحِ الجيم_، وقال في ((المغرب)): ((النَّجَش)) بفتحتين، ويُروى: بسكون الجيم، يقال: / نَجَشَ ينجُشُ، من باب: نصَرَ يَنصُرُ.
وقال في ((الفتح)): النَّجْشُ _بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة_، وهو في اللُّغة: تنفيرُ الصَّيدِ واستثارتُه من مكانِه ليُصادَ، يقال: نجَشتُ الصَّيدَ، أنجُشُه _بالضم_ نَجْشاً، وفي الشَّرعِ: الزِّيادةُ في ثمَنِ السِّلعةِ لمَن لا يريدُ شراءَها ليقَعَ غيرُه فيها، سميِّ بذلكَ لأنَّ النَّاجِشَ يثيرُ الرَّغبةَ في السِّلعةِ، قال: ويقَعُ ذلك بمواطئةِ البائعِ، فيشتركانِ في الإثمِ، ويقعُ بغيرِ علمِ البائعِ، فيختصُّ الإثمُ بالنَّاجشِ، وقد يختصُّ به البائعُ؛ كمن يخبِرُ أنه اشترى سلعتَه بأكثرَ ممَّا اشتراها به ليغُرَّ غيرَه.
وقال ابنُ قُتيبةَ: النَّجشُ: الخَتْلُ والخديعةُ، ومنه قيل للصَّائدِ: ناجِشٌ؛ لأنه يختلُ الصَّيدَ ويختالُ له، انتهى، فتأمَّله.
(وَمَنْ قَالَ) عطفٌ على: ((النَّجشِ)) (لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ) أي: يُحرِّمُ ذلك البيعَ الذي وقعَ بالنَّجشِ، ولو في مالِ اليتيمِ على الأوجَهِ، كما في ((التُّحفة)).
قال في ((الفتح)): كأنَّه يشيرُ إلى ما أخرجَه عبدُ الرَّزاق عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّ عاملاً له باعَ سبياً، فقال له: لولا أنِّي كنتُ أزيدُ فأُنفِقُه لكان كاسِداً، فقال له عمرُ: هذا نجشٌ لا يحلُّ، فبعثَ مُنادياً يُنادي: إنَّ البيعَ مردودٌ، وهو قولُ أهلِ الظَّاهر، وروايةٌ عن مالكٍ، وهو المشهورُ عن الحنابلةِ إذا كان بمواطَأةِ البائعِ أو صنيعِه، والمشهورُ عن المالكيَّةِ في مثلِ ذلك: ثبوتُ الخيارِ، وهو وجهٌ للشَّافعيةِ، والأصحُّ عندهم: صحَّةُ البيعِ مع الإثمِ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ، لكن شرطُ عصيانِهِ أن يكونَ عالماً بالنَّهي، وكذا البيعُ على بيعِ أخيه، كما بحثَ ذلك الرَّافعيُّ، بل هو منصوصُ الشَّافعيِّ، كما حكاه البَيهقيُّ في ((المعرِفة)) عنه، ولفظُ الشَّافعيِّ: النَّجشُ أن يحضُرَ السِّلعةَ تباعُ، فيُعطيَ بها الشَّيء وهو لا يريدُ شراءَها؛ ليقتديَ به السُّوامُّ، فيُعطونَ بها أكثرَ مما كانوا يُعطون لو لم يَسمعُوا سَومَه، فمَن نجشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إن كان عالماً بالنَّهي، والبيعُ جائزٌ لا تُفسدُه معصيةُ رجلٍ نجشَ عليه)).
قال في ((الفتح)): وقيَّد ابنُ عبدِ البرِّ وابنُ العربيِّ وابنُ حزمٍ التَّحريمَ بأن تكونَ الزِّيادةُ فوقَ ثمنِ المثلِ، ووافَقَه ابنُ العربيِّ، بل قال: يؤجرُ على ذلك بنيَّتِه، قال: ووافَقَه على ذلك بعضُ المتأخِّرين من الشَّافعيَّة، قال: وفيه نظرٌ؛ إذ لم تتعيَّن النَّصيحةُ في ذلك؛ لجَوازِ أن يعلمَ البائعُ أنَّ قيمةَ سلعتِه أكثرُ، ويحتملُ ألَّا يتعيَّنَ للحديثِ الآتي: ((دعُوا النَّاسَ يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ، فإذا استنصحَ أحدَكم أخاه فلينَصْحهُ))))، انتهى.
وقال العبَّاديُّ نقلاً عن الرمليِّ: ((ينبَغي أن يُستَثنى ما يُسمَّى في العُرفِ: فتحُ البابِ من عارفٍ يرغَبُ في فَتحِه؛ لأنه لمصلحةِ بيعِ السِّلعةِ؛ لأنَّ بيعَها في العادةِ يحتاجُ فيه إلى ذلك))، فليتأمَّل، انتهى.
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) بالفاء مقصور، علقمةُ، وابنُه: أبو إبراهيمَ، هو: عبدُ الله بنُ علقمةَ بنِ خالدِ بنِ الحارثِ، وهو أخو زيدِ بنِ أبي أوفى، لهما ولأبيهما صُحبةٌ، وهو آخِرُ مَن ماتَ من الصَّحابة بالكوفة.
(النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبا) بكسر الكاف ومد الهمزة؛ أي: كآكلِهِ، ولغيرِ أبي ذرٍّ: <رِباً> بالتنكير (خَائِنٌ) اسمُ فاعلٍ من: الخيانةِ، وهو خبرٌ بعد خبرٍ لـ((النَّاجِشُ))، وأخرجه الطَّبرانيُّ من وجهٍ آخرَ عن ابنِ أبي أوفى مرفوعاً بلفظِ: / ((النَّاجشُ آكِلُ رباً ملعونٌ)) بدلَ: ((خائنٌ))، وهذا التعليقُ وصلَه المصنِّفُ في الشَّهاداتِ عن عبدِ الله بنِ أبي أَوفى قال: أقامَ رجلٌ سلعتَه، فحلَفَ باللهِ لقد أعطى بها ما لم يُعطِ، فنزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً...} الآيةَ [آل عمران:77]، قال ابنُ أبي أوفى: النَّاجشُ آكلُ رباً خائنٌ.
قال في ((الفتح)): أطلَقَ ابنُ أبي أَوفى على مَن أخبَرَ بأكثرَ ممَّا اشترى به أنَّه ناجشٌ؛ لمُشاركتِه لمَنْ يزيدُ في السِّلعةِ وهو لا يريدُ أن يشتريَها في غُرورِ غيرِه، فاشتَرَكا في الحُكمِ لذلك.
(وَهْوَ) أي: النَّجش (خِدَاعٌ) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: مخادعةٌ (بَاطِلٌ) أي: غيرُ حقٍّ (لاَ يَحِلُّ) بفتح التحتية؛ أي: لا يجوزُ فعلُه، وقوله: ((وهو خِداعٌ...)) إلخ، من كلامِ البخاريِّ، قاله تفقُّهاً، ولعلَّه يرى أنَّ بيعَ النَّجشِ باطلٌ، فلذا أكثَرَ من الاستدلالِ له.
وقوله: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم...) إلخ، ذكرَه المصنِّف دليلاً لِما قاله من أنَّ النَّجشَ خِداعٌ... إلخ (الْخَدِيعَةُ) أي: صاحبُها (فِي النَّارِ) ويحتملُ أنَّ فعيلاً بمعنى: فاعلٍ، والتاءُ للمبالغةِ؛ أي: الخادِعُ لغيرهِ في النارِ، وهذا التَّعليقُ وصَلَه ابنُ أبي عديٍّ في ((الكامل)) بسندٍ لا بأسَ به عن قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ بلفظِ: لولا أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلعم يقولُ: ((المكرُ والخديعةُ في النَّار)) لكنتُ مِن أمكرِ النَّاس.
وقال النَّبيُّ صلعم: (وَمَنْ عَمِلَ) بكسر الميم (عَمَلاً) بفتحها (لَيْسَ عَلَيْهِ) أي: العملِ (أَمْرُنَا) أي: دينُنا بأن لا يَراهُ جائزاً (فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ عليه، فلا يُقبَلُ منه، وسيأتي هذا التَّعليقُ موصولاً من حديثِ عائشة في الصُّلحِ.
ومطابقتُه للتَّرجمةِ من جهةِ أنَّه يشملُ النَّجشُ؛ لأنَّه عملٌ ليس عليه دينُنا.