-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░54▒ (باب مَا يُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (فِي بَيْعِ الطَّعَامِ) ووقعَ في بعض النُّسخ: <من بيعِ الطَّعامِ> أي: من أنَّه إن كان قبلَ قبضِهِ فلا يصحُّ، وإن كان بعده فيصحُّ، ولكونِ مُطابقةِ الحديثِ للتَّرجمةِ مَنطوقاً ومَفهوماً، ولعلَّ ما قلناه أَولى من اقتصارِ الشُّرَّاحِ على ما قبلَ القبضِ؛ لِما سيأتي في البابِ الآتي، فتأمَّل.
(وَالْحُكْرَةِ) أي: وما يُذكَرُ في الحُكْرةِ، فهو بالجرِّ عطفٌ على: ((بَيعِ))، وهي _بضم الحاء المهملة وسكون الكاف وبالراء والتاء_، قال في ((المصباح)): ((احتَكَرَ زيدٌ الطَّعامَ؛ إذا حبَسَه إرادةُ الغَلاءِ، والاسمُ: الحُكْرةُ، مثلُ: الفُرقةِ من الافتِراقِ، والحَكر _بفتحتين وبإسكان الثاني_ بمعناه، لغةٌ))، انتهى.
وقال ابنُ الأثير في ((النِّهاية)): ((الحَكَرُ والحُكْرةُ: الاسمُ من الاحتكارِ؛ وهو: الحَبْسُ، ومنه الحديثُ: ((أنَّه نهى عن الحُكْرةِ))، ومنه حديثُ عثمانَ: ((أنَّه كان يشتَري العِيرَ حُكْرةً))؛ أي: جُملةً، وقيل: جُزافاً، وأصلُ الحكَرِ: الجمعُ والإمساكُ، قال: وفي حديثِ أبي هريرةَ ☺ عند أحمدَ في الكِلابِ: ((إذا ورَدْنَ الحَكَرَ الصَّغيرَ فلا تطعَمْه)) الحَكْرَ والحَكَرُ _بالتحريك_: الماءُ القليلُ المجتمِعُ، وكذلك القليلُ من الطَّعامِ واللَّبنِ، فهو فعلٌ بمعنى مفعولٍ؛ أي: مجموعٍ، ((ولا تطعَمْه)) أي: لا تشرَبْه))، انتهى.
وقال القسطلانيُّ: ((وهي إمساكُ ما اشتَراه في وقتِ الغَلاءِ، لا في وقتِ الرُّخصِ؛ ليبيعَه بأكثَرَ مما اشتراهُ به عند اشتدادِ الحاجةِ، بخلافِ إمساكِ ما اشتَراه في وقتِ الرُّخصِ لا يحرمُ مُطلقاً، ولا إمساكُ غلَّةِ ضيعَتِه، ولا إمساكُ ما اشتَراه / في وقتِ الغلاءِ لنفسه أو لعيالِهِ أو ليبيعَه بمِثلِ ما اشتَراه أو أقلَّ، لكِنْ في كراهةِ إمساكِ ما فضَلَ عما يَكفيه وعيالَه سنةً وجهانِ؛ الظَّاهرُ منهما: لا منْعَ، لكن الأولى منعُه، كما في ((الرَّوضةِ))، ويختصُّ تحريمُ الاحتكارِ بالأقواتِ، ومنها التَّمرُ والزَّبيبُ والذُّرة والأرزُّ، فلا يعُمُّ جميعَ الأطعمةِ))، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّنِ _كابن بطَّالٍ_: ((قال أبو الزِّنادِ: قلتُ لابن المسيَّب: أنت مُحتكرٌ، قال: ليس هذا بالذي قالَ رسولُ الله صلعم، إنَّما قال: ((أن يأتيَ الرجلُ للسِّلعةِ عند غَلائها، فيُغاليَ فيها))، وأمَّا أن يشتريَه إذا اتَّضعَ، ثمَّ يرفَعَه، فإن احتاجَ النَّاسُ إليه أخرجَه، فذاك خيرٌ، فبانَ أنَّ معنى النَّهي عن الحُكْرةِ في وقت حاجةِ النَّاسِ.
وروى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ أنَّه قال: منِ اشتَرى الطَّعامَ في وقتٍ لا يضرُّ بالنَّاسِ اشتراؤه، فلا يضُرُّه أن يتربَّصَ به ما شاءَ، وهو قولُ الكوفيِّينَ والشافعيِّ. قال مالكٌ: وجميعُ الأشياءِ في ذلك كالطَّعامِ))، انتهى.
وليس من الاحتكارِ _كما في ((شرح العباب))_ ما لو اشتراهُ في وقتِ الغَلاءِ طالباً لربحِهِ من غيرِ إمساكٍ، فلا يحرمُ كما صرَّحَ به الماورديُّ وغيرُه، وليس منه أيضاً _كما قال العبَّاديُّ_ ما لو اشتَراه في وقتِ الغلاءِ ليبيعَه ببلدٍ آخرَ سعرُها أغلى؛ لأنَّ سعرَ البلدِ الآخرِ متحقِّقٌ، والتَّأخيرَ من ضرورةِ النَّقلِ، وألحقَ الغزاليُّ بالقُوتِ كلَّ ما يعينُ عليه؛ كاللَّحمِ والفاكهةِ، واستوجهَ العبَّاديُّ في ((حواشي التُّحفةِ)) أنه لا يحرمُ احتكارُ الذُّرة ببلدٍ لا يقتاتونَها.
تنبيهان:
الأوَّلُ: قال الإسماعيليُّ: ((ليس في أحاديثِ البابِ للحُكْرةِ ذِكرٌ))، وأجاب في ((الفتح)) فقال: ((كأنَّ المصنِّفَ استنبطَ ذلك من الأمرِ بنقلِ الطَّعامِ إلى الرِّحالِ، ومنعِ بيعَ الطَّعامِ قبل استيفائهِ، فلو كان الاحتكارُ حراماً لم يأمُرْ بما يؤولُ إليه، وكأنَّه لم يثبُتْ عنده ما رواه مسلمٌ من حديثِ معمرِ بنِ عبدِ الله مرفوعاً: ((لا يحتكِرُ إلَّا خاطئٌ))))، انتهى.
واعترضَه العينيُّ فقال: ((هذا استنباطٌ عجيبٌ، فما وجهُه؟ وليس الأمرُ إلَّا ما قاله الإسماعيليُّ))، قال العينيُّ: اللَّهمَّ إلا إذا قلنا: إنَّ البخاريَّ لم يُردْ بقوله: ((والحُكْرةِ)) إلا معناها اللُّغويَّ؛ وهو: الحبسُ مطلقاً، فحينئذٍ يطلقُ على الذي يشتري مُجازَفةً ولم ينقُلْه إلى رحله أنَّه محتكِرٌ لغةً لا شرعاً، قال: فافهَمْ، فإنَّه دقيقٌ انتهى، فتأمَّله.
وأقولُ: لعلَّ الأولى في الجوابِ أنَّ المصنِّفَ أشار بالتَّرجمةِ أنَّ الأحاديثَ المارَّةِ قريباً ليس على شَرطهِ، ويحتمِلُ أن يكونَ: ((والحُكْرةِ)) من عطفِ التَّفسيرِ، فتدبَّر.
التَّنبيهُ الثَّاني: وردَ في ذمِّ الاحتكارِ أحاديثُ كما في ((الفتحِ)) وغيرِه، منها حديثُ معمرٍ المذكورُ آنفاً، ومنها حديثُ عمرَ مرفوعاً عند أحمدَ وابنِ ماجه بسندٍ حسنٍ بلفظِ: ((منِ احتكرَ على المسلمينَ طعامَهم ضربَه اللهُ بالجُذامِ والإفلاسِ))، ومنها ما رواه ابنُ ماجه أيضاً والحاكمُ بسندٍ ضعيفٍ عن عمرَ رفعهُ قال: ((الجالبُ مرزوقٌ، والمحتكرُ ملعونٌ))، ومنها ما أخرجَه أحمدُ والحاكمُ بسندٍ فيه مقالٌ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: ((منِ احتكرَ طعاماً أربعين ليلةً، فقد برِئَ من اللهِ، وبرئَ اللهُ منه))، ومنها ما رواه الحاكمُ بسندِه عن أبي هريرةَ رفعَه: ((منِ احتكَرَ حُكْرةً يريدُ أن يُغاليَ بها على المسلمينَ فهو خاطئٌ))، ومنها ما أخرجَه أحمدُ والحاكمُ عن أبي هريرةَ أيضاً بلفظِ: ((منِ احتكَرَ حُكْرةً يريدُ أن يُغليَ بها على المسلمين فهو خاطئٌ، وقد برئتْ منه ذمَّةُ الله ورسوله))، ومنها ما أخرجَه ابنُ عساكِرَ عن معاذٍ بلفظِ: ((منِ احتكرَ طعاماً على أمَّتي أربعينَ يوماً، وتصدَّقَ به، لم تقبلْ منه)).
وأمَّا ما اشتهرَ من قولهم: خازنُ القُوتِ ممقوتٌ، فليس بحديثٍ، كما في ((التَّمييزِ)) لابن الرَّبيعِ، لكنْ معناه صحيحٌ، وقال السَّخاويُّ / في ((المقاصدِ)): قد يُستأنسُ له بقصَّةِ سُويبطٍ مع النُّعيمانِ.