الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: صاحب السلعة أحق بالسوم

          ░41▒ (بابٌ) بالتنوين، وقوله: (صاحِبُ السِّلْعَةِ) بكسر السين المهملة؛ أي: مالكُها (أَحَقُّ) خبرُ: ((صاحب)) (بِالسَّوْمِ) بفتح السين المهملة وسكون الواو؛ يعني: أحقُّ بذِكرِ القَدرِ المعيَّنِ من الثمنِ، وكالسَّومِ في معناه: السُّوَامُ _بضم السين وفتح الواو وألف بعدها_، كما في ((القاموس))، وقال في ((المصباح)): سامَ البائعُ السِّلعةَ سَوْماً _من باب: قال_: عرَضَها للبيعِ، وسامَها المشتري واستامَها: طلبَ بيعَها، ومنه حديثُ: ((لا يسومُ أحدُكم على سَومِ أخيه)) أي: لا يشتري، ويجوزُ حملُها على البائعِ أيضاً، وقد تُزادُ الباءُ في المفعول، فيُقال: سُمتُ به، انتهى ملخَّصاً.
          وقال ابنُ بطَّالٍ: لا خلافَ بين العلماء في هذه المسألة، وأنَّ متولِّيَ السِّلعةِ من مالكٍ أو وكيلٍ أَولى بالسَّومِ من طالبِ شرائها.
          وقولُ ((الفتح)) عقِبَه: لكن ذلك ليسَ بواجبٍ، فسيأتي في قصَّةِ جملِ جابرٍ أنه صلعم بدأَه بقولِه: ((بِعْنيِه بوَقيَّةٍ))، انتهى، إن أرادَ الاستِدراكَ على كلامِ ابنِ بطَّالٍ، فلا معنى للاستدراك، كما قال العينيُّ، قال: لذكرِ الأولويَّةِ في كلامِ ابنِ بطَّالٍ، ولا يُفهَمُ منه الوجوبُ، ولعلَّه أراد الاستِدراكَ على ما في التَّرجمة، ثم رأيتُه في ((الانتقاض)) قال: كما لا يُفهَمُ منه الوجوبُ لا يُفهَمُ منه عدَمُه، فتعيَّنَ بيانُ الحُكمِ، فليُتأمَّل.